نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 330
إدريس نوع توقّف فيه [1]. و مستند الأوّل الأخبار [2]. و في دلالتها على الوجوب و الاشتراط تأمّل، و هل يعتبر مع الإمكان أو مطلقاً؟ فيه احتمالان، و الأقرب الأوّل.
و في وجوب ستر العورة في الطواف قولان.
و يجب فيه النيّة على المشهور بينهم، و حكي عن بعض القدماء أنّ نيّة الإحرام كافية عن خصوصيّات نيّات باقي الأفعال [3]. و هو غير بعيد، و الأظهر الاكتفاء منها بقصد الفعل المعلوم طاعةً للّٰه أو امتثالًا لأمره، و الأمر في النيّة هيّن. قالوا: و يجب مقارنة النيّة لأوّل الطواف، و الظاهر أنّه لا يضرّ الفصل اليسير، و يعتبر الاستدامة الحكميّة كما في غيره من العبادات.
و يجب البدءة بالحجر، و الظاهر أنّه يكفي في تحقّق البدءة بالحجر ما يصدق عليه ذلك عرفاً، و اعتبر جماعة من متأخّري الأصحاب جعل أوّل جزء من الحجر محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه بحيث يمرّ عليه بعد النيّة بجميع بدنه [4]. و الظاهر عدم اشتراط ذلك.
و المشهور بين الأصحاب أنّه يستحبّ استقبال الحجر أوّلًا، و عبارة بعض القدماء يشعر بالوجوب [5]. و الأوّل أقرب، و ينبغي إيقاع النيّة حال الاستقبال و الأخذ في اليسار عقيبها.
و يجب أيضاً الختم بالحجر بمعنى أنّه يكمل الشوط السابع إليه، و لا ريب في وجوب ذلك، و أمّا وجوب عدم الزيادة على ذلك كما هو المستفاد من كلام الأصحاب فإثباته لا يخلو عن إشكال.
و قال بعض المتأخّرين: لا يضرّ الزيادة إذا كانت نيّته عدم دخولها في الطواف