responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 322

الإعادة ضمنه، لا أعلم خلافاً فيه بين الأصحاب، و مستنده روايات بعضها مختصّ بالطير و بعضها بالحمامة [1]. و لو كان مقصوصاً وجب حفظه ثمّ يرسله بعد عود ريشه.

الفصل [2] الثاني في باقي المحظورات

و فيه مسائل:

الأُولى: الجماع في فرج المرأة عالماً عامداً موجب لفساد الحجّ و عليه إتمامه و بدنة و الحجّ من قابل

و إطلاق النصّ و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الزوجة الدائمة و المتمتّع بها. و الأقرب الأشهر أنّه لا فرق في الوطء بين القبل و الدبر، و عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة [3]. و ألحق العلّامة في المنتهي بوطء الزوجة الزنا و وطء الغلام [4] لأنّه أبلغ في هتك الإحرام فكانت العقوبة عليه أولى بالوجوب. و للمنازعة فيه طريق، و لا فرق في الحجّ بين الواجب و المندوب.

و الأشهر الأقرب أنّ الجماع مفسد إذا وقع قبل المشعر سواء وقع قبل الوقوف بعرفات أم لا، و فيه خلاف لجماعة من الأصحاب، و اختلفوا في أنّ حجّة الإسلام هل هي الأُولى و الثانية عقوبة أو الأمر بالعكس، و يظهر فائدة القولين في الأجير لتلك السنة و في كفّارة خلف النذر، و الأقرب القول الأوّل. و المشهور بين الأصحاب أنّه يجب على الرجل و المرأة الافتراق في حجّ القضاء إذا بلغا الموضع الّذي أصابا فيه ذلك، و نقل بعض المتأخّرين أنّ هذا مجمع عليه بين الأصحاب [5] و ظاهر الشيخ في النهاية و المبسوط الاستحباب [6]. و يظهر من المختلف التوقّف في ذلك [7]. و يدلّ على الأمر بالتفرّق روايتان [8] لكن ليس في الروايتين دلالة على كون ذلك في حجّة القضاء، بل الظاهر منهما أنّ ذلك في


[1] الوسائل 9: 204، الباب 14 من أبواب كفّارات الصيد.

[2] في الأصل: المقام. و هو سهو.

[3] المبسوط 1: 336.

[4] المنتهي 2: 837 س 32.

[5] المدارك 8: 410.

[6] النهاية 1: 494، المبسوط 1: 336.

[7] المختلف 4: 149 150.

[8] الوسائل 9: 257 و 259، الباب 3 و 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع، ح 9 و 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست