responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 321

الرابعة و العشرون: المحلّ في الحرم عليه القيمة

على الأشهر الأقرب و المحرم في الحلّ عليه الفداء، و المشهور أنّه يجتمعان على المحرم في الحرم.

الخامسة و العشرون: يتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهواً

بلا خلاف فيه، و الأقرب عدم التكرار في العمد.

السادسة و العشرون: الأقرب أنّ الفداء في المملوك للّٰه تعالى كغيره

و يجب على المتلف مع الفداء القيمة لمالكه إذا كان مضموناً، و غير المملوك يتصدّق به، و الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الفداء حيواناً أو غيره كالقيمة أو كفّاً من طعام، و صرّح العلّامة و غيره بأنّ مستحقّ الصدقة الفقراء و المساكين بالحرم [1]. و مقتضى الآية الشريفة اختصاص الإطعام بالمساكين [2]. و هل يعتبر الإيمان؟ لم أجد تصريحاً بذلك في كلام الأصحاب، و إطلاق الأدلّة يقتضي العدم. و لو كان الفداء حيواناً فالظاهر أنّه يجب أوّلًا ذبحه ثمّ التصدّق به.

السابعة و العشرون: المشهور بين الأصحاب أنّ الحاجّ يذبح ما يلزمه بمنى و المعتمر بمكّة

حتّى قال بعض المتأخّرين: لا أعلم خلافاً في ذلك بينهم [3]. و الأدلّة غير ناهضة بالدلالة عليه، و ألحق الشهيد في الدروس بالذبح الصدقة في أنّ محلّها مكّة إن كانت الجناية في العمرة، و منى إن كانت الجناية في الحجّ [4]. و عموم صحيحة منصور [5] يقتضي صرف كفّارة المعتمر بمكّة.

الثامنة و العشرون: حدّ الحرم بريد في مثله و هو محدود بعلامات هناك

و من أصاب فيه صيداً ضمن. و اختلفوا في الاصطياد في البريد الخارج من الحرم المحيط به من كلّ جانب و يسمّى حرم الحرم، و الأقرب المشهور إباحته.

التاسعة و العشرون: لو أخرج من الحرم صيداً وجب إعادته

فإن تلف قبل


[1] التحرير 1: 118 س 24، الروضة 2: 352.

[2] المائدة: 95.

[3] المدارك 8: 405.

[4] الدروس 1: 391.

[5] الوسائل 9: 246، الباب 49 من أبواب كفّارات الصيد، ح 4.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست