نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 321
الرابعة و العشرون: المحلّ في الحرم عليه القيمة
على الأشهر الأقرب و المحرم في الحلّ عليه الفداء، و المشهور أنّه يجتمعان على المحرم في الحرم.
الخامسة و العشرون: يتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد سهواً
بلا خلاف فيه، و الأقرب عدم التكرار في العمد.
السادسة و العشرون: الأقرب أنّ الفداء في المملوك للّٰه تعالى كغيره
و يجب على المتلف مع الفداء القيمة لمالكه إذا كان مضموناً، و غير المملوك يتصدّق به، و الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون الفداء حيواناً أو غيره كالقيمة أو كفّاً من طعام، و صرّح العلّامة و غيره بأنّ مستحقّ الصدقة الفقراء و المساكين بالحرم [1]. و مقتضى الآية الشريفة اختصاص الإطعام بالمساكين [2]. و هل يعتبر الإيمان؟ لم أجد تصريحاً بذلك في كلام الأصحاب، و إطلاق الأدلّة يقتضي العدم. و لو كان الفداء حيواناً فالظاهر أنّه يجب أوّلًا ذبحه ثمّ التصدّق به.
السابعة و العشرون: المشهور بين الأصحاب أنّ الحاجّ يذبح ما يلزمه بمنى و المعتمر بمكّة
حتّى قال بعض المتأخّرين: لا أعلم خلافاً في ذلك بينهم [3]. و الأدلّة غير ناهضة بالدلالة عليه، و ألحق الشهيد في الدروس بالذبح الصدقة في أنّ محلّها مكّة إن كانت الجناية في العمرة، و منى إن كانت الجناية في الحجّ [4]. و عموم صحيحة منصور [5] يقتضي صرف كفّارة المعتمر بمكّة.
الثامنة و العشرون: حدّ الحرم بريد في مثله و هو محدود بعلامات هناك
و من أصاب فيه صيداً ضمن. و اختلفوا في الاصطياد في البريد الخارج من الحرم المحيط به من كلّ جانب و يسمّى حرم الحرم، و الأقرب المشهور إباحته.
التاسعة و العشرون: لو أخرج من الحرم صيداً وجب إعادته