responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 319

التاسعة عشر: لو جرحه ثمّ رآه سويّاً ففيه خلاف

و نسب إلى جماعة منهم الشيخ أنّ عليه ربع القيمة [1]. و نسب إليهم أيضاً أنّ عليه ربع الفداء. و عن جماعة أنّه يتصدّق بشيء [2]. و ذهب الفاضلان أنّ عليه الأرش [3] و في المسألة إشكال. و لو جهل حاله فالمقطوع به في كلامهم أنّ عليه الجميع، و أسنده في المنتهي إلى علمائنا [4] و في الحجّة عليه إشكال، و كذا لو جهل التأثير على ما ذكره جماعة من الأصحاب [5]. و ظاهر المحقّق في النافع التوقّف فيه [6]. و قال بعض المتأخّرين: لو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في صورة الشكّ في الإصابة كان حسناً [7]. و هو متّجه.

العشرون: قال المحقّق: روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته

و في كلّ واحد ربع و في عينيه كمال قيمته و في كسر إحدى يديه نصف قيمته و كذا في إحدى رجليه. و في الرواية ضعف [8].

و زاد في المنتهي: و لو كسر يديه معاً وجب كمال القيمة، و أسند المجموع إلى الشيخ [9]. و في المسألة قولان آخران، أحدهما: أنّ عليه الأرش و أسنده بعض المتأخّرين إلى الأكثر [10]. و ثانيهما: التصدّق بشيء في كسر قرنه. و الرواية الّتي هي مستند الشيخ ضعيفة يشكل التعويل عليها. و المتّجه العمل بالأرش إلّا في كسر اليد و الرجل حيث يدلّ بعض الأخبار على ربع القيمة فيه [11].

الحادية و العشرون: يضمن كلّ من المشتركين فداءً كملًا

بلا خلاف فيه بينهم،


[1] المبسوط 1: 343، السرائر 1: 566، الدروس 1: 361.

[2] حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 4: 139، المقنعة: 43، الكافي في الفقه: 206.

[3] الشرائع 1: 288، المنتهي 2: 828 س 21.

[4] المنتهي 2: 828 س 30.

[5] المقنعة: 437، المبسوط 1: 343، الشرائع 1: 288.

[6] المختصر النافع: 103.

[7] المدارك 8: 358.

[8] الشرائع 1: 288.

[9] المنتهي 2: 828 س 8.

[10] المدارك 8: 358.

[11] الوسائل 9: 222، الباب 28 من أبواب كفّارات الصيد، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست