نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 317
و الأوزة و الكركي شاة [1]. و لا أعرف له مستنداً. و ذهب ابن بابويه إلى وجوب الشاة في الطير بأنواعه [2]. و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [3] و العمل بمضمونها متّجه فيما لم يقم دليل على خلافه، و على هذا فيكون الطير من المنصوص و كذا الحكم في البيوض.
السادسة عشر: إن تعذّر الجزاء قوّم الجزاء وقت الإخراج
و ما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
السابعة عشر: يجوز صيد البحر
لا أعرف فيه خلافاً بين العلماء، للآية [4] و صحيحة حريز و غيرها [5]. و كذا الدجاج الحبشي، للأخبار الكثيرة [6]. و لا خلاف في جواز قتل النعم و لو توحّشت للأخبار [7]. و المشهور بين أصحابنا أنّه لا تحريم في صيد السباع كلّها و لا كفّارة فيه.
و نقل عن الحلبي أنّه ذهب إلى حرمة قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حيّة أو عقرباً أو فأرة أو غراباً [8]. و قول الحلبي لا يخلو عن قوّة و كيف ما كان فلا ريب في عدم الكفّارة في غير الأسد و أمّا الأسد فقال العلّامة في المنتهي: إنّ أصحابنا رووا أنّ في قتله كبشاً إذا لم يرده. و أمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله و لا كفّارة حينئذٍ إجماعاً [9]. و ذهب في المختلف إلى سقوط الكفّارة فيه مطلقاً [10]. و عن بعضهم إيجاب الكبش فيه [11]. و الوجه عندي الاستحباب.
و يجوز قتل الأفعى و الفأرة و العقرب بلا خلاف فيها، و يدلّ عليه الأخبار.