نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 315
الظاهر أنّه مخيّر في حمام الحرم بين التصدّق بقيمته و بين شراء العلف به كما صحّحه بعض المتأخّرين، لصحيحة الحلبي و حسنته [1]. و الظاهر أنّ المراد هنا بالقيمة ما قابل الفداء و هي المقدّرة في الأخبار بالدرهم و نصفه و ربعه كما قطع به بعض المتأخّرين [2]. و ذكر بعضهم أنّ المراد بالقيمة هنا ما يعمّ الدرهم و الفداء [3]. و فيه تأمّل.
و لو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن صاحبه فالظاهر أنّه يجتمع عليه القيمة لحمام الحرم و قيمة اخرى لمالكه كما صرّح به العلّامة و من تأخّر عنه [4]. و ذكر بعضهم أنّه لا يتصوّر ملك الصيد في الحرم إلّا في القماري و الدباسي لجواز شرائهما و إخراجهما [5]. و هو متّجه إن قلنا: إنّ الصيد لا يدخل في ملك المحلّ في الحرم، و أمّا على القول بأنّه يملكه و إن وجب إرساله فلا يتمّ هذا الكلام.
العاشرة: في كلّ من القطا و الحجل و الدرّاج حمل فطم
و لا خلاف في الحكم في الجملة بينهم، لكن في عدّة من الكتب حملٌ فطم و رعى الشجر [6]. و في الدروس لم يذكر قيد الفطام و الرعي.
الحادية عشر: المشهور بين المتأخّرين أنّ في كلّ من القنفذ و الضبّ و اليربوع جدياً.
و عن جماعة منهم الشيخان و المرتضى الجدي فيها و في ما أشبهها [7]. و عن أبي الصلاح في الثلاثة حملٌ قد فطم و رعى من الشجر [8].
الثانية عشر: المشهور بين الأصحاب أنّ في كلّ من العصفور و القبّرة و الصعوة مدّاً من طعام
[1] المدارك 8: 344، الوسائل 9: 198 و 207، الباب 11 و 16 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 و 1.