نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 307
يتدلّك [1]. و يستفاد منها رجحان ترك الدلك في الحمّام، و يدلّ على رجحان ترك الدلك في حال الاغتسال صحيحة يعقوب بن شعيب [2]. لكنّها مخصوصة بدلك الرأس.
و عدّ في الدروس من المكروه الدلك في غير الحمّام و لو في الطهارة و غسل الرأس بالسدر و الخطمي و المبالغة في السواك و في دلك الوجه و الرأس في الطهارة و الهذر من الكلام و الاغتسال للتبرّد، و نقل عن الحلبي تحريمه [3].
و اختلفوا في استعمال الرياحين، فذهب جماعة إلى التحريم [4]. و جماعة إلى الكراهة [5]. و الحجّة من الجانبين محلّ نظر.
و في صحيحة معاوية بن عمّار: لا بأس أن يشمّ الإذخر و القيصوم و الخرامي و الشيح و أشباهه [6]. و يكره أيضاً تلبية المنادي بأن يقول في جواب من يناديه: لبّيك، و قال الشيخ: لا يجوز [7]. و لعلّ الأوّل أقرب.
و الشهيد (رحمه اللّٰه) في الدروس حكم بكراهة الاحتباء للمحرم و في المسجد الحرام و بكراهة المصارعة للمحرم أيضاً خوفاً من جرح أو سقوط شعر [8]. و يدلّ على الأوّل رواية حمّاد بن عثمان [9]. و على الثاني صحيحة عليّ بن جعفر [10].
الحادية و العشرون: إذا ذبح المحرم صيداً كان ميتة حراماً على المحرم و المحلّ
[1] الوسائل 9: 161، الباب 76 من أبواب تروك الإحرام، ح 1.
[2] الوسائل 9: 160، الباب 75 من أبواب تروك الإحرام، ح 1.