responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 307

يتدلّك [1]. و يستفاد منها رجحان ترك الدلك في الحمّام، و يدلّ على رجحان ترك الدلك في حال الاغتسال صحيحة يعقوب بن شعيب [2]. لكنّها مخصوصة بدلك الرأس.

و عدّ في الدروس من المكروه الدلك في غير الحمّام و لو في الطهارة و غسل الرأس بالسدر و الخطمي و المبالغة في السواك و في دلك الوجه و الرأس في الطهارة و الهذر من الكلام و الاغتسال للتبرّد، و نقل عن الحلبي تحريمه [3].

و اختلفوا في استعمال الرياحين، فذهب جماعة إلى التحريم [4]. و جماعة إلى الكراهة [5]. و الحجّة من الجانبين محلّ نظر.

و في صحيحة معاوية بن عمّار: لا بأس أن يشمّ الإذخر و القيصوم و الخرامي و الشيح و أشباهه [6]. و يكره أيضاً تلبية المنادي بأن يقول في جواب من يناديه: لبّيك، و قال الشيخ: لا يجوز [7]. و لعلّ الأوّل أقرب.

و الشهيد (رحمه اللّٰه) في الدروس حكم بكراهة الاحتباء للمحرم و في المسجد الحرام و بكراهة المصارعة للمحرم أيضاً خوفاً من جرح أو سقوط شعر [8]. و يدلّ على الأوّل رواية حمّاد بن عثمان [9]. و على الثاني صحيحة عليّ بن جعفر [10].

الحادية و العشرون: إذا ذبح المحرم صيداً كان ميتة حراماً على المحرم و المحلّ


[1] الوسائل 9: 161، الباب 76 من أبواب تروك الإحرام، ح 1.

[2] الوسائل 9: 160، الباب 75 من أبواب تروك الإحرام، ح 1.

[3] الدروس 1: 388.

[4] المقنع: 72، المقنعة: 432، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 66.

[5] النهاية 1: 477، السرائر 1: 545، القواعد 1: 420.

[6] الوسائل 9: 101، الباب 25 من أبواب تروك الإحرام، ح 1.

[7] التهذيب 5: 386.

[8] الدروس 1: 388.

[9] الوسائل 9: 179، الباب 93 من أبواب تروك الإحرام، ح 1.

[10] الوسائل 9: 180، الباب 94 من أبواب تروك الإحرام، ح 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست