responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 302

عندي القول بالجواز، و على تقدير تحريم الإدماء فالظاهر عدم وجوب الكفّارة.

و عن بعضهم أنّه جعل فدية إخراج الدم شاة [1]. و عن الحلبي أنّه جعل في حكّ الجسم حتّى يدمي إطعام مسكين [2]. و الخلاف في التحريم و الكراهة إنّما هو عند عدم الضرورة، أمّا معها فلا خلاف في الجواز، و الظاهر أنّه لا يعتبر في الضرورة أن يكون شديدة بل يكفي خوف الضرر في الجملة.

الثالثة عشر: نقل العلّامة إجماع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره مع الاختيار

[3]. و مستنده الأخبار، و يستفاد من صحيحة زرارة عدم اختصاص الحكم بالقصّ [4] بل هو يتناول لمطلق الإزالة، و به قطع في التذكرة [5]. و لو انكسر ظفره و تأذّى ببقائه فله إزالته، و نفى بعضهم الخلاف فيه، و استشكل الفداء حينئذٍ [6]. و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار [7].

الرابعة عشر: لا أعرف خلافاً في تحريم قطع الشجر و الحشيش على المحرم في الجملة

و يدلّ عليه الروايات [8]. و استثنى العلّامة [9] و غيره ممّا يحرم قطعه أربعة أشياء:

الأوّل: ما ينبت في ملك الإنسان استناداً إلى رواية دالّة على جواز قلع الشجرة من المنزل [10]. و في إثبات التعميم إشكال.

الثاني: شجر الفواكه، و قد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته اللّٰه أو الآدمي، و يدلّ عليه حسنة سليمان بن خالد و موثّقته [11].


[1] حكاه في الدروس 1: 386.

[2] الكافي في الفقه: 204.

[3] التذكرة 7: 354.

[4] الوسائل 9: 291، الباب 10 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، ح 5.

[5] التذكرة 7: 355.

[6] المنتهي 2: 795 س 3.

[7] الوسائل 9: 293، الباب 12 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، ح 4.

[8] الوسائل 9: 173 و 177، الباب 86 و 90 من أبواب تروك الإحرام، ح 4 و 1.

[9] التذكرة 7: 369 371.

[10] الوسائل 9: 174، الباب 87 من أبواب تروك الإحرام، ح 3.

[11] الوسائل 9: 301، الباب 18 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، ح 2 و ذيله.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست