responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 300

السابعة: يحرم على المحرم الكذب

لقوله وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [1] و اختلف في تفسير الفسوق، فعن جماعة منهم الشيخ و ابنا بابويه أنّه الكذب [2]. و خصّه ابن البرّاج بالكذب على اللّٰه و رسوله و الأئمّة (عليهم السلام) [3] و عن جماعة منهم السيّد المرتضى أنّه الكذب و السباب [4]. و قيل: منه المفاخرة [5]. و عن ابن أبي عقيل أنّه كلّ لفظ قبيح [6]. و قول السيّد غير بعيد. و لا كفّارة في الفسوق على ما قطع به الأصحاب و يدلّ عليه الأخبار [7].

الثامنة: المشهور بين الأصحاب تحريم قتل هوامّ الجسد

من القمّل و البراغيث و غيرها، و عن الشيخ في المبسوط و ابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على الجسد [8]. و الأخبار غير واضحة الدلالة على التحريم.

التاسعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم لبس الخاتم للزينة لا للسنّة

و الظاهر أنّ المرجع في التفرقة إلى القصد كما قاله جماعة من الأصحاب [9] إذ ليس بين الأمرين تميّز بهيئة مخصوصة.

و قطع الأصحاب بتحريم ما يستر ظهر القدم كالخفّين و الجوربين اختياراً، و غاية ما يستفاد من الروايات ثبوت الحكم في الخفّين مع إمكان النزاع فيه أيضاً و لا يدلّ على عموم الدعوى، و على كلّ تقدير فالظاهر أنّ ستر القدم بما لا يسمّى لبساً غير محرّم كما صرّح به الشهيدان و غيرهما [10]. و كذا ما كان ساتراً


[1] البقرة: 197.

[2] النهاية 1: 476، حكاه عن والده في الفقيه 2: 329، و المقنع: 71.

[3] المهذّب 1: 221.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى، المجموعة الثالثة): 65.

[5] انظر المختلف 4: 85.

[6] حكاه في المختلف 4: 84.

[7] الوسائل 9: 108، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام.

[8] المبسوط 1: 339، الوسيلة: 163.

[9] جامع المقاصد 3: 185، المسالك 2: 260، مجمع الفائدة 6: 301.

[10] الدروس 1: 377، المسالك 2: 257.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست