responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 298

الأوّل: ما لا ينبت للطيب و لا يتّخذ منه كنبات الصحراء من الشيح و القيصوم و الخزامي و الإذخر و الدارصيني و المصطكي و الزنجبيل و السعد و الفواكه كالتفّاح و السفرجل و النارنج و الأُترج و قال: إنّه ليس بمحرّم و لا يتعلّق به كفّارة إجماعاً.

ثمّ قال: و كذا ما ينبته الآدميّون بغير قصد الطيب كالحنّاء و العصفر [1] و ظاهره أنّ الحكم المذكور في الفواكه أيضاً إجماعيّ. و يظهر من الدروس أنّ فيه اختلافاً و يظهر من كلامه التردّد فيه [2]. و الوجه عندي ما ذكره العلّامة.

الثاني: ما ينبته الآدميّون للطيب و لا يتّخذ منه طيب كالريحان الفارسي و المرزنجوش و النرجس و البرم، و اختلفوا في حكمه، فعن الشيخ أنّه غير محرّم و لا يتعلّق به كفّارة [3]. و ذهب العلّامة إلى تحريمه [4]. و دليله غير واضح، و الظاهر أنّه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه و سيجيء الكلام فيه.

الثالث: ما يقصد شمّه و يتّخذ منه الطيب كالياسمين و الورد و النيلوفر، و اختلفوا في حكمه، فاختار العلّامة في المنتهي و التذكرة تحريمه [5]. و قيل بعدم التحريم [6] و هو أقرب و الوجه دخول هذا النوع قبل يبسه في الرياحين.

و ما يستثني من الطيب المحرّم على المحرم خلوق الكعبة بلا خلاف فيه بينهم. و إذا اضطرّ المحرم إلى مسّ الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه وجوباً عند الأصحاب، و الروايات الدالّة على الأمر بقبض الأنف عند الرائحة الطيّبة كثيرة [7]. و حكم الشهيد بتحريم القبض على الأنف من الرائحة الكريهة [8]. و هو موافق للاحتياط و إن كان الحكم به محلّ تأمّل.

و لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم لمس الطيب، و نقل في التذكرة إجماع


[1] التذكرة 7: 304 و 305.

[2] الدروس 1: 373.

[3] المبسوط 1: 352.

[4] التحرير 1: 113 س 21.

[5] المنتهي 2: 784 س 19، التذكرة 7: 306.

[6] النهاية 1: 476 477.

[7] الوسائل 9: 10، الباب 24 من أبواب تروك الإحرام.

[8] الدروس 1: 374.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست