نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 297
بالمدلول عليه، فلو لم يكن مريداً للصيد أو كان عالماً به و لم تفده الدلالة زيادة انبعاث فلا حكم لها، بل الظاهر أنّ مثل ذلك لا يسمّى دلالة [1]. و كما يحرم الصيد يحرم فرخه و بيضه، و الجراد في معنى الصيد البرّي فيحرم قتله و يضمنه المحرم في الحلّ و الحرم، و لبعض الأصحاب فيه تفصيل [2]. و المعتبر في صيد البرّ أن يبيض و يفرخ في البرّ و إن عاش في الماء كالبطّ، و لا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب.
الثانية: يجب على المحرم اجتناب النساء وطءً و عقداً له و لغيره و شهادة عليه
و لا فرق بين أن يكون العقد لمحلٍّ أو محرمٍ، و قال بعض الأصحاب: ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة، فلو اتّفق حضوره لا لأجل الشهادة لم يكن محرّماً [3]. و هو غير بعيد. و المشهور بينهم تحريم إقامة الشهادة على النكاح، و نقل عن الشيخ تخصيص في الحكم [4]. و في القواعد: و إقامة على إشكال و أن يتحمّل محلّا [5] و مستند أصل هذه المسألة غير واضح، و ألحق بذلك تقبيلًا و نظراً بشهوة، و الأحوط الاجتناب عن التقبيل مطلقاً. و كذا يحرم عليه الاستمناء.
الثالثة: يحرم على المحرم الطيب شمّاً و أكلًا
و في الجملة ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب، و اختلفوا فيما يحرم من الطيب، فالمشهور بينهم عموم التحريم في كلّ طيب، و ذهب الشيخ في التهذيب إلى تحريم الأنواع الأربعة: المسك و العنبر و الورس و الزعفران [6]. و أضاف في النهاية إلى الأربعة المذكورة العود و الكافور [7]. و قيل غير ذلك. و الترجيح عندي لقول الشيخ في التهذيب.
و ذكر العلّامة في التذكرة أنّ الطيب ما يطيب رائحته و يتّخذ للشمّ كالمسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورد و الأدهان الطيّبة كدهن البنفسج و الورد، و قسّم النبات الطيّب وفاقاً للشيخ و غيره إلى أقسام ثلاثة: