نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 285
المتأخّرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت لا بذهاب المال و غيره [1]. و النصّ خال عن ذلك كلّه.
و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و لا يكفي الإحرام عند الأكثر، و عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس الإجزاء بالإحرام [2]. و لو خرج حاجّاً في عام [3] الوجوب فمات قبل الإحرام و دخول الحرم فالمشهور بين المتأخّرين سقوط القضاء عنه، و عن المفيد و الشيخ وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم [4].
و الأشهر الأقرب أنّ من حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ بعد ذلك ثمّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحجّ خلافاً للشيخ في المبسوط [5] و الأشهر الأقرب أنّ من أحرم في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يبطل إحرامه. و الأشهر أنّ المخالف يعيد الحجّ مع الإخلال بركن، و بدونه لا يعيد، و النصوص مطلقة في عدم إعادة المخالف حجّه بعد الاستبصار من غير تقييد بعدم الإخلال بركن، لكن الشيخ و كثير من الأصحاب ذكروا هذا التقييد [6]. و نصّ الفاضلان و الشهيد على أنّ المراد بالركن ما يعتقده أهل الحقّ ركناً [7] مع تصريحهم في مسألة سقوط قضاء الصلوات باعتبار الصحّة عنده في السقوط و إن كان فاسداً عندنا [8]. و انسحاب هذا الحكم هاهنا أيضاً أوفق بمقتضى النصوص.
و ليس للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعاً إلّا بإذن الزوج و المولى. و لا يشترط للمرأة إذن الزوج في الحجّ الواجب.
و يشترط في النذر البلوغ و العقل، و المعروف بينهم اعتبار الحرّيّة، و نقل