responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 285

المتأخّرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت لا بذهاب المال و غيره [1]. و النصّ خال عن ذلك كلّه.

و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و لا يكفي الإحرام عند الأكثر، و عن الشيخ في الخلاف و ابن إدريس الإجزاء بالإحرام [2]. و لو خرج حاجّاً في عام [3] الوجوب فمات قبل الإحرام و دخول الحرم فالمشهور بين المتأخّرين سقوط القضاء عنه، و عن المفيد و الشيخ وجوب القضاء إذا مات قبل دخول الحرم [4].

و الأشهر الأقرب أنّ من حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ بعد ذلك ثمّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحجّ خلافاً للشيخ في المبسوط [5] و الأشهر الأقرب أنّ من أحرم في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يبطل إحرامه. و الأشهر أنّ المخالف يعيد الحجّ مع الإخلال بركن، و بدونه لا يعيد، و النصوص مطلقة في عدم إعادة المخالف حجّه بعد الاستبصار من غير تقييد بعدم الإخلال بركن، لكن الشيخ و كثير من الأصحاب ذكروا هذا التقييد [6]. و نصّ الفاضلان و الشهيد على أنّ المراد بالركن ما يعتقده أهل الحقّ ركناً [7] مع تصريحهم في مسألة سقوط قضاء الصلوات باعتبار الصحّة عنده في السقوط و إن كان فاسداً عندنا [8]. و انسحاب هذا الحكم هاهنا أيضاً أوفق بمقتضى النصوص.

و ليس للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعاً إلّا بإذن الزوج و المولى. و لا يشترط للمرأة إذن الزوج في الحجّ الواجب.

و يشترط في النذر البلوغ و العقل، و المعروف بينهم اعتبار الحرّيّة، و نقل


[1] لم نعثر عليه.

[2] السرائر 1: 628، الخلاف 2: 390، المسألة 244.

[3] في المطبوع خ 2: حال الوجوب.

[4] المقنعة: 443، المبسوط 1: 323.

[5] المبسوط 1: 305.

[6] المبسوط 1: 303، السرائر 1: 518.

[7] المعتبر 2: 765، المنتهي 2: 860 س 20، و انظر الذكرى 2: 432 433.

[8] منهم الشهيد في الذكرى 2: 432، و مجمع الفائدة 3: 211 213.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست