نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 284
اليسار خلافاً للشيخ في الاستبصار [1]. قالوا: و لو وهب ما يستطيع به لم يجب القبول. و لو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب الحجّ و لا يجب القبول. و لو حجّ الفقير متسكّعاً لم يجز عن حجّة الإسلام إلّا مع إهمال المستقرّة. و لو تسكّع الغنيّ أجزء.
و لو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجز. و المريض يجب عليه إن قدر على الركوب. و لو فقد الرفيق أو الأوعية و الآلات مع الحاجة إليهما لم يجب. و لو احتاج إلى مال للعدوّ في الطريق مع تمكّنه ففي الوجوب حينئذٍ خلاف، و الأقرب الوجوب. و لو عجز عن الحجّ لمانع من عدوّ أو مرض فإن كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته فمذهب الأصحاب وجوب الاستنابة، و نقل بعضهم الاتّفاق فيه [2]. و إن لم يكن مستقرّاً ففي وجوب الاستنابة قولان، و الأحوط الاستنابة، و على القول بالوجوب يختصّ بحال اليأس من البرء فلا يجب عند الرجاء عند الأصحاب، و نقل بعضهم الاتّفاق عليه [3].
و من استقرّ الحجّ في ذمّته ثمّ مات قضي عنه من أصل ماله، و هل الواجب قضاء الحجّ عن الميّت من أقرب الأماكن أو من بلده؟ فيه أقوال، و الأقرب الأشهر الأوّل، و هل المراد ببلد الميّت بلد موته أو بلد استيطانه أو بلد يساره و وجوب الحجّ عليه؟ فيه أقوال، و موضع الخلاف ما إذا لم يوص للحجّ من البلد، أمّا لو أوصى بذلك تعيّن الحجّ على الوجه الّذي أوصى به إن خرج الزائد على اجرة الحجّ من الميقات من الثلث و كذا إن أطلق و دلّت القرائن عليه.
و اختلف كلام الأصحاب فيما به يتحقّق استقرار الحجّ، فذهب الأكثر إلى أنّه يتحقّق بمضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ مستجمعاً للشرائط، و اكتفى العلّامة في التذكرة بمضيّ زمان يمكن فيه تأدّي الأركان خاصّة، و احتمل الاكتفاء بمضيّ زمان يمكنه فيه الإحرام و دخول الحرم [4]. و استحسنه بعض