responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 281

المتأخّرين الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحلّ مطلقاً [1]. و هو حسن.

و المشهور أنّه لا يجوز الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة بأن يحرم و ينوي به الحجّ و العمرة معاً، و فيه خلاف لابن أبي عقيل حيث جوّز ذلك و جعله تفسير القرآن [2].

النظر الثاني في الشرائط

يشترط في حجّة الإسلام التكليف و الحرّيّة و الاستطاعة، و في تفسيرها إشكال.

و في المنتهي نقل اتّفاق علمائنا على اعتبار الزاد و الراحلة في الاستطاعة [3]. و يدلّ عليه بعض الأخبار، لكن في أخبار متعدّدة دلالة على أنّ الراحلة غير معتبرة في من يتمكّن من المشي [4]. ففي المسألة إشكال.

و ذكر العلّامة أنّه يشترط الزاد و الراحلة في حقّ المحتاج إليهما لبعد مسافته أمّا القريب فيكفيه اليسير من الأُجرة بنسبة حاجته، و المكّي لا يعتبر الراحلة في حقّه و يكفيه التمكّن من المشي، و ذكر أنّ القريب إلى مكّة لا يعتبر في حقّه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجاً إليها [5]. و هو حسن، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك إشكال.

و يعتبر في الاستطاعة إمكان المسير و هو الصحّة، و تخلية السرب، و القدرة على الركوب عند الحاجة إليه، و سعة الوقت.

و لا يجب على الصبيّ و المجنون، فلو حجّا أو حجّ عنهما لم يجز عن حجّة


[1] الدروس 1: 341.

[2] نقله في المعتبر 2: 800.

[3] المنتهي 2: 652 س 10.

[4] الوسائل 8: 26، الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ.

[5] المنتهي 2: 652 س 22.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست