responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 276

كتاب الحجّ و النظر في أُمور أربعة:

الأوّل في أنواعه

و هو واجب و ندب، فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة في تمام العمر على الفور و هي حجّة الإسلام، و غيرها تجب بالنذر و شبهه كاليمين و العهد و بالاستيجار و الإفساد، و الندب ما عداه.

و كلّ من هذه إمّا تمتّع أو قران أو إفراد، فالتمتّع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتّع بها، ثمّ يمضي إلى مكّة فيطوف سبعاً و يصلّي ركعتيه و يسعى بين الصفا و المروة للعمرة و يقصّر، ثمّ يحرم من مكّة للحجّ في الوقت المقدّر شرعاً، و يخرج بعد الإحرام إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام و يبيت به ليلة العاشر و يقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم العيد، ثمّ يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثمّ يذبح هديه، ثمّ يحلق رأسه، ثمّ يمضي إلى مكّة فيطوف للحجّ و يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى للحجّ، ثمّ يطوف للنساء و يصلّي ركعتيه، ثمّ يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و يرمي في اليومين المذكورين الجمار الثلاث، ثمّ ينفر إن شاء إن اتّقى الصيد و النساء، أو يقيم إلى اليوم الثالث فيرميه.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست