و قال الشيخ في النهاية: و إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أيّ وقت كان من النهار و كان قد بيّت نيّته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار، و إن لم يكن قد بيّت نيّته من الليل ثمّ خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم و ليس عليه قضاؤه [2] ثمّ قال: و متى بيّت نيّته للسفر من الليل و لم يتّفق له الخروج إلّا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيّة النهار و عليه القضاء [3]. و يستفاد من كلامه أنّ المعتبر في جواز الإفطار تبييت النيّة من الليل و الخروج قبل الزوال.
و مال العلّامة إلى تخيّر المسافر بين القصر و الإتمام إذا خرج بعد الزوال [4].
و الأخبار في هذا الباب مختلفة، فبعضها يدلّ على التخيير مطلقاً [5]. و بعضها يدلّ على أنّه يتمّ إذا خرج بعد الزوال و يفطر إذا خرج قبله [6]. و بعضها يدلّ على أنّه يتمّ صومه مطلقاً. و بعضها يدلّ على أنّه يفطر مطلقاً [7]. و بعضها يدلّ على أنّه يفطر إذا نوى السفر في الليل و يصوم إذا لم ينو ذلك في الليل [8]. و المسألة مشكلة لاختلاف الأخبار المتعلّقة بها. و الظاهر تحقّق التخيير مطلقاً و رجحان الإفطار إذا خرج قبل الزوال أو خرج مع نيّة السفر من الليل، و ينبغي رعاية الاحتياط.
الثامنة: كلّ سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم و بالعكس
و استثني من الكلّيّة الثانية صيد التجارة على قول الشيخ في النهاية و المبسوط [9] فإنّه ذهب فيهما إلى أنّ الصائد للتجارة يقصّر صومه و يتمّ صلاته، و استثني من الكلّيّة الأُولى السفر في مواضع التخيير في الصلاة، فإنّ تقصير الصوم هناك متعيّن.