responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 268

عليه الإتمام في الصيام و القصر في الصلاة [1].

و قال الشيخ في النهاية: و إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أيّ وقت كان من النهار و كان قد بيّت نيّته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار، و إن لم يكن قد بيّت نيّته من الليل ثمّ خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم و ليس عليه قضاؤه [2] ثمّ قال: و متى بيّت نيّته للسفر من الليل و لم يتّفق له الخروج إلّا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيّة النهار و عليه القضاء [3]. و يستفاد من كلامه أنّ المعتبر في جواز الإفطار تبييت النيّة من الليل و الخروج قبل الزوال.

و مال العلّامة إلى تخيّر المسافر بين القصر و الإتمام إذا خرج بعد الزوال [4].

و الأخبار في هذا الباب مختلفة، فبعضها يدلّ على التخيير مطلقاً [5]. و بعضها يدلّ على أنّه يتمّ إذا خرج بعد الزوال و يفطر إذا خرج قبله [6]. و بعضها يدلّ على أنّه يتمّ صومه مطلقاً. و بعضها يدلّ على أنّه يفطر مطلقاً [7]. و بعضها يدلّ على أنّه يفطر إذا نوى السفر في الليل و يصوم إذا لم ينو ذلك في الليل [8]. و المسألة مشكلة لاختلاف الأخبار المتعلّقة بها. و الظاهر تحقّق التخيير مطلقاً و رجحان الإفطار إذا خرج قبل الزوال أو خرج مع نيّة السفر من الليل، و ينبغي رعاية الاحتياط.

الثامنة: كلّ سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم و بالعكس

و استثني من الكلّيّة الثانية صيد التجارة على قول الشيخ في النهاية و المبسوط [9] فإنّه ذهب فيهما إلى أنّ الصائد للتجارة يقصّر صومه و يتمّ صلاته، و استثني من الكلّيّة الأُولى السفر في مواضع التخيير في الصلاة، فإنّ تقصير الصوم هناك متعيّن.


[1] المقنعة: 354.

[2] النهاية 1: 404.

[3] النهاية 1: 404.

[4] المختلف 3: 475.

[5] الوسائل 7: 132، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 7.

[6] الوسائل 7: 131، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم.

[7] الوسائل 7: 134، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم.

[8] الوسائل 7: 133، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم.

[9] النهاية 1: 358، المبسوط 1: 136.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست