responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 266

و المرتضى: إن عجزا عن الصوم سقط عنهما الكفّارة أيضاً كما يسقط الصيام، و إن أطاقاه بمشقّة وجبت الكفّارة و سقط الصيام [1] و هو مختار العلّامة في المختلف و الشهيد الثاني [2]. فالخلاف بينهم في وجوب الكفّارة عند العجز عن الصيام مع اتّفاقهم على وجوبها عند المشقّة الشديدة.

قال في المختلف: لو قدر الشيخ الكبير و الشيخة على الصوم بمشقّة عظيمة سقط وجوب الصوم أداءً و قضاءً و وجبت الكفّارة إجماعاً [3].

و بالجملة قد ثبت سقوط الصوم بالأخبار، أمّا في وجوب الكفّارة في صورة العجز بالكلّيّة توقّف، و لا ريب في رجحان التصدّق، و المشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عليه عند التمكّن، و عن ظاهر عليّ بن بابويه عدم الوجوب [4]. و هو ظاهر الرواية [5].

الرابعة: اختلف الأصحاب في ذي العطاش و هو بالضمّ داء لا يروّى صاحبه

فقيل: يجوز له الإفطار إذا شقّ عليه الصوم و يجب عليه التكفير عن كلّ يوم بمدّ و القضاء مع البرء [6]. و إليه ذهب المحقّق [7]. و قال العلّامة في التذكرة: الّذي لا يرجى برؤه يفطر و يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ و يسقط القضاء و الّذي يرجى برؤه يفطر إجماعاً و عليه القضاء مع البرء [8] و هل تجب الكفّارة؟ قال الشيخ: نعم [9] كما في الّذي لا يرجى زواله و منع المفيد و السيّد المرتضى [10]. و قيل: إنّ العطاش إذا كان غير مرجوّ الزوال لم تجب الكفّارة و لا القضاء و لو برء على خلاف الغالب،


[1] المقنعة: 351، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 56.

[2] المختلف 3: 544، المسالك 2: 86.

[3] المختلف 3: 545.

[4] انظر ما حكاه عنه في المختلف 3: 545.

[5] الوسائل 7: 151، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ح 10.

[6] المدارك 6: 297.

[7] المعتبر 2: 718.

[8] التذكرة 6: 215 و 216.

[9] المبسوط 1: 285.

[10] المقنعة: 351، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 56.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست