نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 266
و المرتضى: إن عجزا عن الصوم سقط عنهما الكفّارة أيضاً كما يسقط الصيام، و إن أطاقاه بمشقّة وجبت الكفّارة و سقط الصيام [1] و هو مختار العلّامة في المختلف و الشهيد الثاني [2]. فالخلاف بينهم في وجوب الكفّارة عند العجز عن الصيام مع اتّفاقهم على وجوبها عند المشقّة الشديدة.
قال في المختلف: لو قدر الشيخ الكبير و الشيخة على الصوم بمشقّة عظيمة سقط وجوب الصوم أداءً و قضاءً و وجبت الكفّارة إجماعاً [3].
و بالجملة قد ثبت سقوط الصوم بالأخبار، أمّا في وجوب الكفّارة في صورة العجز بالكلّيّة توقّف، و لا ريب في رجحان التصدّق، و المشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عليه عند التمكّن، و عن ظاهر عليّ بن بابويه عدم الوجوب [4]. و هو ظاهر الرواية [5].
الرابعة: اختلف الأصحاب في ذي العطاش و هو بالضمّ داء لا يروّى صاحبه
فقيل: يجوز له الإفطار إذا شقّ عليه الصوم و يجب عليه التكفير عن كلّ يوم بمدّ و القضاء مع البرء [6]. و إليه ذهب المحقّق [7]. و قال العلّامة في التذكرة: الّذي لا يرجى برؤه يفطر و يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ و يسقط القضاء و الّذي يرجى برؤه يفطر إجماعاً و عليه القضاء مع البرء [8] و هل تجب الكفّارة؟ قال الشيخ: نعم [9] كما في الّذي لا يرجى زواله و منع المفيد و السيّد المرتضى [10]. و قيل: إنّ العطاش إذا كان غير مرجوّ الزوال لم تجب الكفّارة و لا القضاء و لو برء على خلاف الغالب،
[1] المقنعة: 351، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الثالثة): 56.