responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 265

الثانية: اختلف الأصحاب في العاجز عن الخصال الثلاثة

فعن جماعة منهم المفيد و المرتضى أنّ عليه صوم ثمانية عشر يوماً [1]. و عن ابن الجنيد و الصدوق في المقنع تصدّق بما يطيق [2]. و استقرب في المختلف التخيير بينهما [3]. و في المنتهي: يصوم ثمانية عشر يوماً و إن لم يقدر تصدّق بما وجد أو صام ما استطاع، فإن لم يتمكّن استغفر اللّٰه و لا شيء عليه و نسبه إلى علمائنا [4]. و عن الشيخ: فإن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة تصدّق بما يتمكّن منه، فإن لم يتمكّن من الصدقة صام ثمانية عشر يوماً، فإن لم يقدر صام ما تمكّن منه فإن لم يتمكّن قضى ذلك اليوم و استغفر اللّٰه [5].

و في بعض الروايات الصحيحة أنّه إن لم يقدر يعني على الخصال الثلاث تصدّق بما يطيق [6]. و نحوه في بعض الحسان [7]. و في روايتين غير نقيّتين سنداً أنّه يصوم ثمانية عشر يوماً [8]. و المتّجه الوقوف على مدلول الخبرين الأوّلين. و اختلفوا في وجوب التتابع في صوم الثمانية عشر و الأقرب العدم.

و لا يجوز صيام ما لا يسلّم فيه الشهر و اليوم كشعبان خاصّة في المتتابعين.

الثالثة: الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة إذا عجزا عن الصوم أو أطاقاه بمشقّة عظيمة يفطران و يتصدّقان

عن كلّ يوم بمدّ من طعام عند الشيخ و جماعة من الأصحاب [9] لكنّ الشيخ في النهاية أوجب عليه مدّين، فإن عجز فمدّ [10]. و عن المفيد


[1] المقنعة: 345، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): 55.

[2] حكاه عن ابن الجنيد العلّامة في المختلف 3: 444، المقنع: 61.

[3] المختلف 3: 445.

[4] المنتهي 2: 575 س 23.

[5] النهاية 1: 397.

[6] الوسائل 7: 28، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم عنه، ح 1.

[7] الوسائل 7: 29، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح 3.

[8] التهذيب 4: 207، ح 601، الوسائل 7: 279، الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1.

[9] الإستبصار 2: 104، المقنع: 61، المنتهي 2: 618 س 34.

[10] النهاية 1: 401.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست