نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 263
و المشهور بين المتأخّرين أنّه لا يعتبر التطوّق، و يظهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار أنّه معتبر إذا كان في السماء علّة [1]. و ظاهر الصدوق اعتبار ذلك عنده مطلقاً [2]. و الأقرب اعتبار ذلك خصوصاً عند العلّة في السماء، لصحيحة محمّد بن مرازم [3].
و المشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار بِعَدِّ خمسة أيّام من أوّل شهر رمضان من السنة الماضية، بل لا أعلم قائلًا بذلك من الأصحاب، لكن ورد باعتباره بعض الروايات الضعيفة [4].
و لو اشتبه شعبان عدّ رجب ثلاثين، و لو غمّت الشهور أجمع فذهب جمع من الأصحاب إلى عدّ كلّ شهر ثلاثين، و قيل: ينقص منها، لقضاء العادة بالنقيصة [5] و قيل: يعمل برواية الخمسة [6] و اختاره العلّامة في عدّة من كتبه [7]. و موضع الخلاف ما إذا غمّت شهور السنة كلّها أو أكثرها، أمّا الشهران و الثلاثة فالظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار العدد فيها.