نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 253
و إليه ذهب العلّامة في الإرشاد [1]. و استظهر في الشرائع أنّه لا ينعقد مع النهي [2]. و المسألة لا يخلو عن إشكال.
و يستحبّ الإمساك في سبعة مواضع
على الأصحّ الأشهر: للمسافر إذا قدم بعد إفطاره أو قدم بعد الزوال و إن لم يفطر، و كذا المريض إذا برء، و الحائض و النفساء إذا طهرتا في الأثناء، و الكافر إذا أسلم، و الصبيّ إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و المغمى عليه.
و حكي عن المفيد أنّه قال: إذا أفطر المريض يوماً من شهر رمضان ثمّ صحّ في بقيّة يومه و قد أكل و شرب فإنّه يجب عليه الإمساك و عليه القضاء لذلك اليوم و كذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله [3].
و الصوم الواجب إمّا مضيّق ليس له بدل تخييري كرمضان و قضائه و النذر و الاعتكاف، و إمّا مخيّر في الإتيان بالصوم و شيء آخر كجزاء الصيد و كفّارة أذى الحلق و كفّارة رمضان، و إمّا مرتّب و هو كفّارة اليمين و قتل الخطأ و الظهار و دم الهدي و قضاء رمضان.
المطلب الثاني في شرائط الوجوب
[4] إنّما يجب على البالغ العاقل السليم من التضرّر به الطاهر من الحيض و النفاس، فلا يجب على الصبيّ و المجنون، و قد نصّ العلّامة و غيره على أنّ الجنون إذا عرض في أثناء النهار لحظة واحدة بطل صوم ذلك اليوم [5]. و عن ظاهر الشيخ في الخلاف الحكم بالصحّة مع سبق النيّة [6].
و المشهور بينهم بطلان صوم المغمى عليه بحصول الإغماء في جزء من النهار،