responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 248

خصوصاً بالمدينة، و يوم النصف من جمادى الاولى [1].

و قال العلّامة في التذكرة: و يتأكّد استحباب أوّل رجب و ثانيه و ثالثه، و في يوم الأوّل منه ولد مولانا الباقر (عليه السلام) يوم الجمعة سنة سبع و خمسين، و في الثاني منه كان مولد أبي الحسن الثالث (عليه السلام) و قيل: الخامس منه، و يوم العاشر ولد أبو جعفر الثاني (عليه السلام)، و يوم الثالث عشر منه ولد مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) في الكعبة قبل النبوّة باثني عشر سنة ذكره الشيخ عن ابن عيّاش من علمائنا، و في يوم الخامس عشر منه خرج فيه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) من الشعب، و في هذا اليوم بخمسة أشهر من الهجرة عقد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لأمير المؤمنين (عليه السلام) على ابنته فاطمة (سلام اللّٰه عليها) عقدة النكاح، و فيه حوّلت الكعبة [2] من بيت المَقْدِس و كان الناس في صلاة العصر. و قال عن أيّام شعبان: و في الثالث منه ولد الحسين (عليه السلام) و ليلة النصف ولد القائم و هي أحد الليالي الأربعة ليلة الفطر و ليلة الأضحى و ليلة النصف من شعبان و أوّل ليلة من رجب [3] انتهى.

القسم الثالث المكروه

و منه: صوم المدعوّ إلى طعام، ففي خبر جميل بن درّاج في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال: من دخل على أخيه و هو صائم فأفطر عنده و لم يُعلمه بصومه فيمنّ عليه كتب اللّٰه له صوم سنة [4]. و في بعض الروايات عنه (عليه السلام): لإفطارك في منزل أخيك أفضل من صيامك سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً [5].

و منه: صوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شكّ الهلال.

و اختلف الأصحاب في صوم النافلة سفراً فقيل: لا يجوز ذلك [6]. و قيل: يجوز


[1] الدروس 1: 281.

[2] في نسخة بدل خ 2: القبلة، مثل ما في التذكرة.

[3] التذكرة 6: 196 197.

[4] الوسائل 7: 109، الباب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 4.

[5] الوسائل 7: 110، الباب 8 من أبواب آداب الصائم، ح 6.

[6] المقنعة: 350.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست