responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 244

بالأصالة فلا يجوز للمسافر أن يصوم فيه ندباً و إن جوّزنا له الصيام المندوب في السفر، و كذا واجباً بالنذر المقيّد بالسفر و الحضر، و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه جوّز الصيام المندوب من المسافر في رمضان [1]. و لو نوى غير رمضان فيه فعند جماعة من الأصحاب أنّه لم يجز عن أحدهما [2]. و ذهب المرتضى و الشيخ و المحقّق إلى أنّه يجزي عن رمضان دون غيره [3].

و لا يجوز صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان، فلا يجزي عن رمضان لو ظهر أنّه كان منه على القول المشهور بين الأصحاب، و ذهب ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف إلى أنّه يجزي عن رمضان [4]. و المسألة محلّ إشكال.

و لا يجوز صوم يوم الشكّ بنيّة الوجوب على تقديره و الندب إن لم يكن كذلك، و لا يجزي عن رمضان إن ظهر كونه منه عند الشيخ و المحقّق و العلّامة و ابن إدريس و أكثر المتأخّرين [5]. و ذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنّه يجزي [6] و لو نواه مندوباً أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنّه منه، و لا أعرف خلافاً فيه، بل ظاهر الفاضلين أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين [7]. قالوا: و لو ظهر في أثناء النهار جدّد نيّة الوجوب و لو كان قبل الغروب، و هذا على القول باشتراط الوجه في النيّة متّجه و بدونه محلّ تأمّل.

و لو أصبح في يوم الشكّ بنيّة الإفطار ثمّ ظهر أنّه من الشهر و لم يكن تناول جدّد نيّة الصوم و أجزأ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم. و لو زالت الشمس أمسك واجباً و قضى عند الأكثر، و عن ابن الجنيد أنّه اجتزأ بالنيّة فيما بعد الزوال إذا بقي جزء


[1] المبسوط 1: 277.

[2] السرائر 1: 372، المختلف 3: 376، المدارك 6: 32.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): 53، الخلاف 2: 164، المسألة 4، المعتبر 2: 645.

[4] حكاه عنهما في المختلف 3: 379، الخلاف 2: 178، المسألة 20.

[5] النهاية 1: 391، المعتبر: 652، الإرشاد 1: 300، السرائر 1: 384.

[6] الخلاف 2: 179، المسألة 21.

[7] المعتبر 2: 651، التذكرة 6: 20.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست