نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 244
بالأصالة فلا يجوز للمسافر أن يصوم فيه ندباً و إن جوّزنا له الصيام المندوب في السفر، و كذا واجباً بالنذر المقيّد بالسفر و الحضر، و نقل عن الشيخ في المبسوط أنّه جوّز الصيام المندوب من المسافر في رمضان [1]. و لو نوى غير رمضان فيه فعند جماعة من الأصحاب أنّه لم يجز عن أحدهما [2]. و ذهب المرتضى و الشيخ و المحقّق إلى أنّه يجزي عن رمضان دون غيره [3].
و لا يجوز صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان، فلا يجزي عن رمضان لو ظهر أنّه كان منه على القول المشهور بين الأصحاب، و ذهب ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف إلى أنّه يجزي عن رمضان [4]. و المسألة محلّ إشكال.
و لا يجوز صوم يوم الشكّ بنيّة الوجوب على تقديره و الندب إن لم يكن كذلك، و لا يجزي عن رمضان إن ظهر كونه منه عند الشيخ و المحقّق و العلّامة و ابن إدريس و أكثر المتأخّرين [5]. و ذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنّه يجزي [6] و لو نواه مندوباً أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنّه منه، و لا أعرف خلافاً فيه، بل ظاهر الفاضلين أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين [7]. قالوا: و لو ظهر في أثناء النهار جدّد نيّة الوجوب و لو كان قبل الغروب، و هذا على القول باشتراط الوجه في النيّة متّجه و بدونه محلّ تأمّل.
و لو أصبح في يوم الشكّ بنيّة الإفطار ثمّ ظهر أنّه من الشهر و لم يكن تناول جدّد نيّة الصوم و أجزأ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم. و لو زالت الشمس أمسك واجباً و قضى عند الأكثر، و عن ابن الجنيد أنّه اجتزأ بالنيّة فيما بعد الزوال إذا بقي جزء