نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 243
و الأصحاب قطعوا بأنّ وقت النيّة في الواجب الّذي ليس بمعيّن كالقضاء و النذر المطلق يستمرّ من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهاراً. و المشهور بين الأصحاب أنّ منتهى وقت النيّة في القضاء و النذر المطلق زوال الشمس، فبعد الزوال يفوت وقت النيّة، و ظاهر كلام ابن الجنيد استمرار وقت النيّة ما بقي من النهار شيء [1]. و الأحوط الأوّل و إن كان قول ابن الجنيد قويّاً.
و اختلفوا في وقت نيّة النافلة، فالأكثر على أنّه يمتدّ وقت نيّة النافلة إلى الزوال، و ذهب المرتضى و الشيخ و جماعة إلى امتداد وقتها إلى الغروب [2]. قال الشيخ: و تحقيق ذلك أن يبقى بعد النيّة من الزمان ما يمكن صومه لا أن يكون انتهاء النيّة مع انتهاء النهار [3]. و الأقرب القول الثاني.
و الظاهر أنّه لا يبطل النيّة بفعل منافي الصوم بعد النيّة قبل طلوع الفجر، سواء كان جماعاً أو غيره، و تردّد الشهيد في البيان في الجماع و ما يبطل الغسل [4].
و المشهور أنّه لو أخلّ بالنيّة ليلًا في المعيّن فسد صومه، لفوات الشرط و وجب القضاء، و في وجوب الكفّارة قولان أقربهما العدم.
الثالثة: المشهور أنّه لا بدّ في كلّ يوم من شهر رمضان من نيّة
و عن السيّد المرتضى و الشيخين و غيرهما أنّ شهر رمضان يكفي فيه نيّة واحدة من أوّله. و نقل السيّد إجماع الفرقة عليه [5]. و الأحوط تجديد النيّة لكلّ يوم.
و المشهور أنّه لا يكفي النيّة المتقدّمة على شهر رمضان للناسي، و ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط إلى جواز الاكتفاء بها [6] و ليس في الكتابين تعيين لمدّة التقديم، و صرّح في الخلاف بجواز تقديمها بيوم أو أيّام [7]. و المسألة محلّ نظر.
الرابعة: المشهور بينهم أنّه لا يقع في رمضان غير الصوم الواجب فيه