و لو انكشف بعد الإفطار كون ذلك اليوم من شوّال فالظاهر سقوط الكفّارة.
و المشهور أنّ المكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة و صومها صحيح. و لو طاوعته فسد صومها أيضاً و كفّرت، و عن ظاهر ابن أبي عقيل أنّه أوجب على الزوج مع الإكراه كفّارة واحدة [2]. و مستند الأوّل رواية ضعيفة، لكن الحكم بها مشهور حتّى أنّ الفاضلين ذكرا أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على هذا الحكم [3]. و قد يجتمع الكراهة و المطاوعة ابتداءً و استدامةً فيلزم ثبوت مقتضاهما.
و لا فرق بين الدائمة و المتمتّع بها، نظراً إلى إطلاق النصّ، و في التحمّل عن الأجنبيّة المكرهة قولان، أقربهما العدم. و تبرّع الحيّ بالتكفير يبرئ الميّت على الأصحّ. و في جواز التبرّع عن الحيّ أقوال أقربها العدم.
خاتمة في بعض الأُمور المتعلّقة بالنيّة
و فيها مسائل:
الأُولى: اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي في رمضان نيّة أنّه يصوم غداً متقرّباً من غير اعتبار نيّة التعيين؟
فذهب المحقّق إلى أنّها يكفي [4]. و هو المنقول عن الشيخ [5]. و ذهب بعضهم إلى خلافه [6]. و الاحتياط فيه.
و اختلفوا أيضاً في اشتراط نيّة التعيين في نيّة صوم النذر المعيّن، و الظاهر عدم الفرق بين كون النذر معيّناً ابتداء و بين كونه مطلقاً ابتداء ثمّ نذر تعيينه، و قيل بالفرق بينهما [7] تعويلًا على توجيه ضعيف. و هل يعتبر في النيّة الوجه من الوجوب