responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 241

و اختاره العلّامة [1].

و لو انكشف بعد الإفطار كون ذلك اليوم من شوّال فالظاهر سقوط الكفّارة.

و المشهور أنّ المكره لزوجته بالجماع يتحمّل عنها الكفّارة و صومها صحيح. و لو طاوعته فسد صومها أيضاً و كفّرت، و عن ظاهر ابن أبي عقيل أنّه أوجب على الزوج مع الإكراه كفّارة واحدة [2]. و مستند الأوّل رواية ضعيفة، لكن الحكم بها مشهور حتّى أنّ الفاضلين ذكرا أنّ أصحابنا ادّعوا الإجماع على هذا الحكم [3]. و قد يجتمع الكراهة و المطاوعة ابتداءً و استدامةً فيلزم ثبوت مقتضاهما.

و لا فرق بين الدائمة و المتمتّع بها، نظراً إلى إطلاق النصّ، و في التحمّل عن الأجنبيّة المكرهة قولان، أقربهما العدم. و تبرّع الحيّ بالتكفير يبرئ الميّت على الأصحّ. و في جواز التبرّع عن الحيّ أقوال أقربها العدم.

خاتمة في بعض الأُمور المتعلّقة بالنيّة

و فيها مسائل:

الأُولى: اختلف الأصحاب في أنّه هل يكفي في رمضان نيّة أنّه يصوم غداً متقرّباً من غير اعتبار نيّة التعيين؟

فذهب المحقّق إلى أنّها يكفي [4]. و هو المنقول عن الشيخ [5]. و ذهب بعضهم إلى خلافه [6]. و الاحتياط فيه.

و اختلفوا أيضاً في اشتراط نيّة التعيين في نيّة صوم النذر المعيّن، و الظاهر عدم الفرق بين كون النذر معيّناً ابتداء و بين كونه مطلقاً ابتداء ثمّ نذر تعيينه، و قيل بالفرق بينهما [7] تعويلًا على توجيه ضعيف. و هل يعتبر في النيّة الوجه من الوجوب


[1] المختلف 3: 452.

[2] حكاه في المدارك 6: 118.

[3] المعتبر 2: 681، المنتهي 2: 571 س 6.

[4] الشرائع 1: 187.

[5] الجمل و العقود: 109.

[6] المسالك 2: 7.

[7] حكاه في المدارك 6: 19.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست