responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 232

بينهم أنّ عليه القضاء، سواء نام بنيّة الغسل أم لا، و بعضهم حكم بتحريم النومة الثانية [1]. و العلّامة في المنتهي لم يحرّم النومة الثانية و لا الثالثة و أوجب بهما القضاء [2]. و اختاره بعض المتأخّرين [3].

تتمّة:

لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في جواز الإفطار بالظنّ الحاصل ببقاء الليل مع عدم مراعاة الفجر، بل قيل: لا خلاف في جواز فعل المفطر مع الظنّ الحاصل من استصحاب بقاء الليل بل مع الشكّ في طلوع الفجر [4]، و إن لم يثبت الإجماع على الحكم المذكور كان للتأمّل فيه مجال.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه إذا أفطر في الصورة المذكورة مع القدرة على المراعاة، ثمّ تبيّن أنّ الفجر كان طالعاً، لم يكن عليه كفّارة و يتمّ يومه و عليه القضاء عند الأصحاب، و مستنده روايتان دلالتهما على الوجوب غير واضحة، و لا يبعد استخراج ذلك منهما بمعونة الشهرة و عمل الأصحاب، و الروايتان مختصّتان بالأكل و الشرب، و في كثير من عبارات الأصحاب ورد الحكم المذكور في صورة الظنّ بعدم طلوع الفجر و هو يقتضي أن لا يكون حكم الشكّ كذلك، و كثير من عباراتهم يشمل صورة الشكّ أيضاً و الروايتان مطلقتان.

و الظاهر عدم الفرق بين صورة الظنّ و صورة الشكّ في ثبوت القضاء و عدم لزوم الكفّارة، و في الإباحة تأمّل.

و المشهور بينهم تقييد الحكم المذكور بصورة القدرة على المراعاة، فينتفي عند عدمها وجوب القضاء، و الظاهر أنّ الأمر كذلك و يستفاد من كلام العلّامة و غيره من الأصحاب انتفاء القضاء إذا تناول المفطر بعد المراعاة أي بعد الظنّ المستند إلى المراعاة. و يدلّ عليه الأخبار و استظهر بعض المتأخّرين إلحاق


[1] المسالك 2: 18.

[2] المنتهي 2: 577 س 25.

[3] المدارك 6: 61.

[4] المدارك 6: 91.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست