نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 227
و هو صحيح سويّ فصام نهاره و قام ورداً من ليله و واظب على صلاته و هاجر إلى جمعته و غداً إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر و فاز بجائزة الربّ عزَّ و جلَّ. و قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) فاز و اللّٰه بجوائز ليست كجوائز العباد [1].
و النظر في هذا الكتاب في ماهيّة الصوم و أقسامه و لواحقه فهاهنا مباحث:
المبحث [و النظر] الأوّل الصوم هو الإمساك المعيّن
من طلوع الفجر الثاني إلى المغرب و يتحقّق بذهاب الحمرة المشرقيّة على المشهور بين المتأخّرين، و الأقرب عندي أنّه يتحقّق باستتار القرص كما هو مذهب جماعة من الأصحاب [2].
و يجب الإمساك في الزمان المذكور عن الأكل و الشرب المعتاد بلا خلاف في ذلك، و أمّا غير المعتاد كالتراب و الحجر و الحصى و الخزف و البرد و ماء الشجر و الفواكه و ماء الورد فاختلف فيه الأصحاب، فالمشهور بينهم وجوب الإمساك عنه و وجوب القضاء و الكفّارة بفعله.
و نقل عن السيّد المرتضى أنّه قال: الأشبه أنّه ينقص الصوم و لا يبطله [3]. و هو المنقول عن ابن الجنيد أيضاً [4]. و قيل: إنّه يوجب القضاء خاصّة [5]. و اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي الإمساك عنه، لكن في ثبوت القضاء و الكفّارة بفعله إشكال.
و يجب الإمساك عن الجماع قبلًا بلا خلاف في ذلك، و أمّا الوطء في الدبر فإن كان مع الإنزال فهو حرام مفسد للصوم موجب للقضاء و الكفّارة، لا أعرف
[1] الوسائل 7: 219، الباب 18 من أبواب أحكام رمضان، ح 1.