responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 227

و هو صحيح سويّ فصام نهاره و قام ورداً من ليله و واظب على صلاته و هاجر إلى جمعته و غداً إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر و فاز بجائزة الربّ عزَّ و جلَّ. و قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) فاز و اللّٰه بجوائز ليست كجوائز العباد [1].

و النظر في هذا الكتاب في ماهيّة الصوم و أقسامه و لواحقه فهاهنا مباحث:

المبحث [و النظر] الأوّل الصوم هو الإمساك المعيّن

من طلوع الفجر الثاني إلى المغرب و يتحقّق بذهاب الحمرة المشرقيّة على المشهور بين المتأخّرين، و الأقرب عندي أنّه يتحقّق باستتار القرص كما هو مذهب جماعة من الأصحاب [2].

و يجب الإمساك في الزمان المذكور عن الأكل و الشرب المعتاد بلا خلاف في ذلك، و أمّا غير المعتاد كالتراب و الحجر و الحصى و الخزف و البرد و ماء الشجر و الفواكه و ماء الورد فاختلف فيه الأصحاب، فالمشهور بينهم وجوب الإمساك عنه و وجوب القضاء و الكفّارة بفعله.

و نقل عن السيّد المرتضى أنّه قال: الأشبه أنّه ينقص الصوم و لا يبطله [3]. و هو المنقول عن ابن الجنيد أيضاً [4]. و قيل: إنّه يوجب القضاء خاصّة [5]. و اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي الإمساك عنه، لكن في ثبوت القضاء و الكفّارة بفعله إشكال.

و يجب الإمساك عن الجماع قبلًا بلا خلاف في ذلك، و أمّا الوطء في الدبر فإن كان مع الإنزال فهو حرام مفسد للصوم موجب للقضاء و الكفّارة، لا أعرف


[1] الوسائل 7: 219، الباب 18 من أبواب أحكام رمضان، ح 1.

[2] الاستبصار 1: 265، علل الشرائع: 350.

[3] جمل العلم و العمل (المجموعة الثالثة): 54.

[4] كما في المختلف 3: 387.

[5] نقله المرتضى في جمل العلم و العمل (المجموعة الثالثة) عن بعض الأصحاب: 55.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست