نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 223
و نقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرف حصّة الإمام في الأصناف على أنّه لو فرّقه غير الحاكم يعني الفقيه العدل الإمامي ضمن [1]. و يلوح من كلام المفيد في العزّيّة جواز تولّي المالك لذلك [2]. و الأوّل أحوط.