responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 220

و يدلّ عليه بعض الروايات الصحيحة و غيرها [1].

و عدّ الشيخان المعادن من الأنفال [2]. و هو قول الشيخ أبي جعفر الكليني و شيخه عليّ بن إبراهيم بن هاشم، و سلّار [3]. و استوجه المحقّق عدم الاختصاص ممّا [4] يكون في أرض لا يختصّ بالإمام (عليه السلام) [5]. و يدلّ على قول الشيخين موثّقة إسحاق بن عمّار [6] و الترجيح للعمل بها، لكونها معتبرة قد عمل بها جماعة من القدماء.

و حكي عن المفيد أنّه عدّ البحار أيضاً من الأنفال [7]. و هو قول الكليني [8] و لم أعرف لذلك مستنداً.

ثمّ الإمام إن كان ظاهراً تصرّف فيما اختصّ به من الخمس و الأنفال كيف شاء، و لا يجوز لغيره التصرّف في حقّه إلّا بإذنه، و إذا تصرّف أحد في شيء من ذلك بإذن الإمام (عليه السلام) بمقاطعته إيّاه على حصّة معلومة كان عليه أداء ما قاطع عليه و يحلّ له الباقي.

و إن كان الإمام غائباً ساغ لنا خاصّة دون غيرنا من المخالفين للشيعة المناكح و المساكن و المتاجر، و المراد بالمناكح الجواري الّتي تسبى من دار الحرب، فإنّه يجوز شراؤها و وطؤها و إن كانت بأجمعها للإمام (عليه السلام) إذا غنمت من غير إذنه عند الأكثر.

و في الدروس: ليس ذلك من باب تبعيض التحليل، بل تمليك للحصّة، أو


[1] الوسائل 17: 547 و 549، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، ح 1 و 8، و الوسائل 6: 365 و 369، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 4 و 14.

[2] المقنعة: 278، و نقل قول الشيخ في المعتبر 2: 634.

[3] الكافي 1: 538، تفسير القمّي 1: 254، المراسم: 140.

[4] كذا، و الأنسب «فيما». و في المطبوع و خ 1: عدم اختصاص ما يكون.

[5] المعتبر 2: 635.

[6] الوسائل 6: 371، الباب 1 من أبواب الأنفال، ح 20.

[7] المقنعة: 278.

[8] الكافي 1: 538.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست