responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 216

[المقصد الثامن [1] في قسمة الخمس]

و البحث في موضعين:

أحدهما: في كيفيّة القسمة

و المشهور بين أصحابنا أنّه يقسَّم ستّة أقسام: ثلاثة للإمام (عليه السلام) و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل، و نسبه الشيخ الطبرسي إلى أصحابنا قال: و روى ذلك الطبري عن عليّ بن الحسين زين العابدين و محمّد بن عليّ الباقر [2] و نقل المرتضى و ابن زهرة إجماع الفرقة عليه [3].

و عن بعض أصحابنا: يقسَّم خمسة أقسام: سهم اللّٰه لرسوله (عليه السلام)، و سهم لذي القربى لهم، و الثلاثة الباقية لليتامى و المساكين و ابن السبيل [4]. و لعلّ الأقرب الأوّل.

و ثانيهما: في المراد بذي القربى

فالمشهور بين الأصحاب أنّ المراد به الإمام (عليه السلام) فله النصف من الخمس سهمان وراثةً من النبيّ (عليه السلام) و سهم أصالة، و نقل السيّد المرتضى عن بعض أصحابنا أنّ سهم ذي القربى لا يختصّ بالإمام (عليه السلام) بل هو لجميع قرابة الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) من بني هاشم [5] قال العلّامة في المختلف: و رواه ابن بابويه في المقنع و من لا يحضره الفقيه و هو اختيار ابن الجنيد [6].

و اعلم أنّ الآية الشريفة إنّما تضمّنت ذكر مصرف الغنائم خاصّة، لكن اشتهر بين الأصحاب الحكم بتساوي الأنواع في المصرف، بل ظاهر المنتهي و التذكرة أنّ ذلك متّفق عليه بين الأصحاب [7]. و الّذي يقتضيه الدليل خروج خمس الأرباح


[1] في النسخ المتوفّرة لدينا زيادة «المقصد الثامن» لكن من أوّل كتاب الخمس إلى هنا لا يوجد ذكر من المقصد الأوّل، و الثاني، و الثالث .. و المأسوف عليه افتقاد نسخة الأصل كُتُبَ: الزكاة و الخمس و الصوم.

[2] مجمع البيان 4: 543 544.

[3] الانتصار: 86، الغنية: 130.

[4] لم نعثر على القائل كما في المسالك 1: 470 حيث قال: و القول الآخر مع شذوذه لا يعلم قائله.

[5] الانتصار: 87.

[6] المختلف 3: 327.

[7] المنتهي 1: 552 س 23، التذكرة 1: 254 س 26.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست