و المشهور بين أصحابنا أنّه يقسَّم ستّة أقسام: ثلاثة للإمام (عليه السلام) و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل، و نسبه الشيخ الطبرسي إلى أصحابنا قال: و روى ذلك الطبري عن عليّ بن الحسين زين العابدين و محمّد بن عليّ الباقر [2] و نقل المرتضى و ابن زهرة إجماع الفرقة عليه [3].
و عن بعض أصحابنا: يقسَّم خمسة أقسام: سهم اللّٰه لرسوله (عليه السلام)، و سهم لذي القربى لهم، و الثلاثة الباقية لليتامى و المساكين و ابن السبيل [4]. و لعلّ الأقرب الأوّل.
و ثانيهما: في المراد بذي القربى
فالمشهور بين الأصحاب أنّ المراد به الإمام (عليه السلام) فله النصف من الخمس سهمان وراثةً من النبيّ (عليه السلام) و سهم أصالة، و نقل السيّد المرتضى عن بعض أصحابنا أنّ سهم ذي القربى لا يختصّ بالإمام (عليه السلام) بل هو لجميع قرابة الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) من بني هاشم [5] قال العلّامة في المختلف: و رواه ابن بابويه في المقنع و من لا يحضره الفقيه و هو اختيار ابن الجنيد [6].
و اعلم أنّ الآية الشريفة إنّما تضمّنت ذكر مصرف الغنائم خاصّة، لكن اشتهر بين الأصحاب الحكم بتساوي الأنواع في المصرف، بل ظاهر المنتهي و التذكرة أنّ ذلك متّفق عليه بين الأصحاب [7]. و الّذي يقتضيه الدليل خروج خمس الأرباح
[1] في النسخ المتوفّرة لدينا زيادة «المقصد الثامن» لكن من أوّل كتاب الخمس إلى هنا لا يوجد ذكر من المقصد الأوّل، و الثاني، و الثالث .. و المأسوف عليه افتقاد نسخة الأصل كُتُبَ: الزكاة و الخمس و الصوم.