responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 20

الرابعة: استبرأ و لم يبل و كان البول ممكناً، و الأقوى وجوب إعادة الغسل.

الخامسة: استبرأ و لم يبل و لم يكن البول ممكناً، و المشهور عدم وجوب إعادة الغسل. و قيل بوجوب الإعادة [1] و توقّف فيه العلّامة في المنتهي [2] و مقتضى عموم الأخبار وجوب الإعادة [3].

و يستحبّ غسل اليدين ثلاثاً قبل الغسل، و الأولى غسلهما من المرفقين، و يستحبّ المضمضة و الاستنشاق، و إمرار اليد على الجسد، و غسل كلّ عضو ثلاثاً، و الموالاة، و الغسل بصاع، و الدعاء بالمنقول.

و يحرم التولية اختياراً، و يكره الاستعانة.

و لو أحدث في أثناء الغسل فالأقرب أنّه يكفي الإتمام، و الأحوط وجوب إعادة الغسل.

النظر الثالث في الحيض

و هو في الأغلب أسود حارّ يخرج بحرقة، و قال بعضهم: إنّه يخرج من الأيسر [4] و قال بعضهم: من الأيمن [5].

و ما تراه قبل التسع و بعد اليأس فليس بحيض؛ و اختلفوا في سنّ اليأس، فقيل: إنّه خمسون [6] و قيل: ستّون [7] و قيل: خمسون إلّا في القرشيّة، فإنّ يأسها ستّون [8] و ألحق بعضهم بالقرشيّة النبطيّة [9] و لا مستند له، و المسألة محلّ تردّد، و للقول بالخمسين رجحان، نظراً إلى الروايات [10] فإن اشتبه دم الحيض بالعذرة اعتبر بالقطنة، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو دم عذرة و إلّا فحيض.


[1] المدارك 1: 304 و 305.

[2] المنتهي 2: 254.

[3] انظر الوسائل 1: 517، الباب 36 من أبواب الجنابة.

[4] النهاية 1: 235.

[5] حكاه عن ابن الجنيد في المختلف 1: 355.

[6] النهاية 2: 441.

[7] الشرائع 1: 29.

[8] المبسوط 1: 42.

[9] المقنعة: 532.

[10] انظر الوسائل 2: 580، الباب 31 من أبواب الحيض.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست