نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 20
الرابعة: استبرأ و لم يبل و كان البول ممكناً، و الأقوى وجوب إعادة الغسل.
الخامسة: استبرأ و لم يبل و لم يكن البول ممكناً، و المشهور عدم وجوب إعادة الغسل. و قيل بوجوب الإعادة [1] و توقّف فيه العلّامة في المنتهي [2] و مقتضى عموم الأخبار وجوب الإعادة [3].
و يستحبّ غسل اليدين ثلاثاً قبل الغسل، و الأولى غسلهما من المرفقين، و يستحبّ المضمضة و الاستنشاق، و إمرار اليد على الجسد، و غسل كلّ عضو ثلاثاً، و الموالاة، و الغسل بصاع، و الدعاء بالمنقول.
و يحرم التولية اختياراً، و يكره الاستعانة.
و لو أحدث في أثناء الغسل فالأقرب أنّه يكفي الإتمام، و الأحوط وجوب إعادة الغسل.
النظر الثالث في الحيض
و هو في الأغلب أسود حارّ يخرج بحرقة، و قال بعضهم: إنّه يخرج من الأيسر [4] و قال بعضهم: من الأيمن [5].
و ما تراه قبل التسع و بعد اليأس فليس بحيض؛ و اختلفوا في سنّ اليأس، فقيل: إنّه خمسون [6] و قيل: ستّون [7] و قيل: خمسون إلّا في القرشيّة، فإنّ يأسها ستّون [8] و ألحق بعضهم بالقرشيّة النبطيّة [9] و لا مستند له، و المسألة محلّ تردّد، و للقول بالخمسين رجحان، نظراً إلى الروايات [10] فإن اشتبه دم الحيض بالعذرة اعتبر بالقطنة، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو دم عذرة و إلّا فحيض.