responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 196

المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج

المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم أنّه يجوز أن يتولّاه المالك بنفسه أو وكيله، و ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب حملها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه، و على هذا القول ففي الإجزاء بدون ذلك وجهان.

و المشهور جواز التولّي بنفسه أو وكيله في زمان غيبة الإمام، و ذهب المفيد و أبو الصلاح إلى وجوب حملها إلى الفقيه المأمون [1]. و هو أحوط، و على المشهور فالحمل إلى الفقيه مستحبّ.

و لو طلبها الإمام وجب حملها إليه، و لو فرّقها حينئذٍ أثم، و في الإجزاء قولان، و لعلّ الأقرب عدم الإجزاء، و لا يبعد انسحاب الحكم في الفقيه.

و لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز تخصيص جماعة من كلّ صنف أو صنف واحد بل شخص واحد من بعض الأصناف و إن كثرت، لا أعرف في ذلك خلافاً بين أصحابنا، و ذكر جماعة من الأصحاب استحباب بسطها على الأصناف و إعطاء جماعة من كلّ صنف [2]. و هو غير واضح الدليل.

و يستحبّ تخصيص أهل الفضل على غيرهم، و تفضيل من لا يسأل على الّذي يسأل، و تفضيل الأقارب. و يستحبّ صرف صدقة المواشي إلى المتجمّلين، و صرف غيرها إلى الفقراء المدقعين، و يجوز أن يعطى غناه دفعة.

و في تحريم حملها عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه قولان، و الأقرب الجواز مطلقاً. و يستحبّ صرفها في بلد المال، و يجوز دفع العوض في بلده.

و يدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها، و الأصحّ عدم الوجوب على الساعي و الفقيه، و الظاهر عدم وجوب الدعاء على المستحقّ، و يستحبّ الدعاء للجميع، و يجوز بلفظ «الصلاة» و غيره، و القول بتعيّن لفظ «الصلاة» ضعيف.


[1] المقنعة: 252، الكافي في الفقه: 172.

[2] المنتهي 1: 528 س 32، التذكرة 5: 338، المدارك 5: 265.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست