نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 192
و أمّا الزوجة فالظاهر عدم الجواز، و لو كانت ناشزة فالأقرب عدم جواز الدفع إليها أيضاً.
و أمّا المملوك ففي جواز أخذه تردّد، و قطع الشهيد في الدروس و البيان بعدم إعطاء العبد [1] و في عدم إعطائه على القول بملكه إشكال، و كذا على القول بعدم ملكه إذا كان فقيراً و أذن له في الأخذ.
الثالث لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الإنفاق و لم يكن متمكّناً من الأخذ عنه
و لو بالحاكم جاز الإعطاء في الجميع بلا خلاف.
الرابع يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها
لعدم وجوب الإنفاق عليه، و ربّما قيل بالمنع. و هو ضعيف.
الخامس: العيلولة من دون القرابة غير مانعة من إعطاء الزكاة
لا أعرف فيه خلافاً بين علمائنا.
السادس: يجوز إعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب
وارثاً كان أم لا، و الظاهر أنّ إعطاء الأقارب أفضل كما يستفاد من بعض الروايات [2] و في بعض الروايات: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها، و لكن أعطهم بعضاً و أقسم بعضاً في سائر المسلمين [3].
السابع: المنع مختصّ بالإعطاء لسهم الفقراء
فلو كان من يجب نفقته عاملًا أو غازياً أو غارماً أو مكاتباً أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم على ما قطع به الأصحاب، و منع ابن الجنيد من إعطاء المكاتب [4].
و يشترط في المستحقّ أن لا يكون هاشميّاً إذا لم يكن المعطي منهم و إذا كان المعطي هاشميّاً جاز أخذ الهاشميّ منه، و هم الآن أولاد أبي طالب و العبّاس