responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 192

و أمّا الزوجة فالظاهر عدم الجواز، و لو كانت ناشزة فالأقرب عدم جواز الدفع إليها أيضاً.

و أمّا المملوك ففي جواز أخذه تردّد، و قطع الشهيد في الدروس و البيان بعدم إعطاء العبد [1] و في عدم إعطائه على القول بملكه إشكال، و كذا على القول بعدم ملكه إذا كان فقيراً و أذن له في الأخذ.

الثالث لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الإنفاق و لم يكن متمكّناً من الأخذ عنه

و لو بالحاكم جاز الإعطاء في الجميع بلا خلاف.

الرابع يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها

لعدم وجوب الإنفاق عليه، و ربّما قيل بالمنع. و هو ضعيف.

الخامس: العيلولة من دون القرابة غير مانعة من إعطاء الزكاة

لا أعرف فيه خلافاً بين علمائنا.

السادس: يجوز إعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب

وارثاً كان أم لا، و الظاهر أنّ إعطاء الأقارب أفضل كما يستفاد من بعض الروايات [2] و في بعض الروايات: لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها، و لكن أعطهم بعضاً و أقسم بعضاً في سائر المسلمين [3].

السابع: المنع مختصّ بالإعطاء لسهم الفقراء

فلو كان من يجب نفقته عاملًا أو غازياً أو غارماً أو مكاتباً أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم على ما قطع به الأصحاب، و منع ابن الجنيد من إعطاء المكاتب [4].

و يشترط في المستحقّ أن لا يكون هاشميّاً إذا لم يكن المعطي منهم و إذا كان المعطي هاشميّاً جاز أخذ الهاشميّ منه، و هم الآن أولاد أبي طالب و العبّاس


[1] الدروس 1: 243، البيان: 198.

[2] الوسائل 6: 169 و 170، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 2 و 5 و 6.

[3] الوسائل 6: 169، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة، ح 4.

[4] نقله في المختلف 3: 211.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست