responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 186

مقارنة هذه النيّة للتملّك؟ قيل: نعم [1]. و هو المشهور بين الأصحاب. و قيل: لو نوى بمال القنية التجارة تدور في الحول بالنيّة و هو المنقول عن جماعة من الأصحاب منهم المحقّق و الشهيدان [2]. و عندي فيه تردّد.

و لا أعرف خلافاً بينهم في أنّه إنّما بلغت قيمته بأحد النقدين نصاباً، و لا يعتبر نصاب غيرهما من الأموال، و يعتبر وجود النصاب طول الحول.

و هل يشترط في الزيادة على النصاب بلوغه النصاب الثاني؟ فيه قولان.

و يشترط في الاستحباب أيضاً الطلب برأس المال أو الربح طول الحول، فلو نقص رأس ماله في أثناء الحول أو طلب بنقيصة و لو حبّة سقط الاستحباب، و كذا لو نوى القنية في الأثناء، و لو كان رأس المال أقلّ من نصاب استأنف عند البلوغ، و لو ملك الزكوي للتجارة وجبت الماليّة، و لو عاوض الزكوي بمثله للتجارة استأنف الحول للماليّة.

الثاني: كلّ ما ينبت من الأرض

ممّا يدخل المكيال و الميزان غير الأربعة الّتي يجب فيها الزكاة يستحبّ فيه الزكاة إذا حصلت فيه الشرائط المعتبرة في الأصناف الأربعة على الأشهر الأقرب.

الثالث الخيل الإناث السائمة مع الحول

يستحبّ عن كلّ فرس عتيق و هو الّذي أبواه عربيّان كريمان ديناران، و عن كلّ فرس برذون و هو خلاف العتيق دينار.

الرابع الحُليّ المحرّم

عند جماعة من الأصحاب، و مستنده غير واضح.

الخامس: المال الغائب و المدفون

إذا عاد بعد أحوال يستحبّ فيه زكاة سنة.

السادس: العقار المتّخذ للنماء

تخرج الزكاة من حاصله استحباباً عند الأصحاب، و لم أطّلع على دليل عليه، و في اشتراط الحول و النصاب فيه قولان.


[1] الشرائع 1: 156.

[2] المعتبر 1: 548، الدروس 1: 238، المسالك 1: 400.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست