responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 181

و اختلف الأصحاب في مقدار الرطل العراقي، فذهب الأكثر إلى أنّ وزنه مائة و ثلاثون درهماً أحد و تسعون مثقالًا، و قال العلّامة في التحرير: إنّ وزنه مائة و ثمانية و عشرون درهماً و أربعة أسباع درهم تسعون مثقالًا [1] و الأوّل أقرب.

و فيه العشر إن سقي سيحاً أي بالماء الجاري، أو بعلًا، و البعل النخل الّذي يشرب بعروقه، أو عذياً، قال الجوهري: العذي بالتسكين: الزرع لا يسقيه إلّا ماء المطر [2]. و نصف العشر إن سقي بالغرب أي الدلو الكبير و الدوالي.

و مناط الفرق بين وجوب العشر و نصفه على ما يستفاد من الروايات احتياج الماء في ترقيته إلى الأرض إلى آلة من دولاب و مثله و عدمه، و لا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفرالأنهار و السواقي و إن كثرت مؤنتها و لو سقى بهما اعتبر الأغلب.

و هل الاعتبار بالأكثر زماناً أو عدداً أو نفعاً؟ فيه أوجه، و إن تساويا قسّط، و لو لم يعلم الأغلب فيحتمل إلحاقه بالتساوي و يحتمل العشر، و لعلّ الترجيح للأوّل.

و اختلف الأصحاب في استثناء المؤن فقال الشيخ في المبسوط و الخلاف المؤن كلّها على ربّ المال دون الفقراء. و نسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء إلّا عطاء [3].

و نقل عن جامع يحيى بن سعيد أنّه قال: و المؤنة على ربّ المال دون المساكين إجماعاً إلّا عطاء فإنّه جعلها بينه و بين المساكين، و يزكّى ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان [4]. و اختاره جماعة من المتأخّرين منهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد، فإنّه ذكر أنّه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة، و قال: إنّ إثبات الحكم الشرعي بمجرّد الشهرة مجازفة [5].

و قال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلّها [6]. و هو قول كثير من الأصحاب، و نسبه في المنتهي إلى أكثر الأصحاب [7]. و الأوّل أقرب، و المستفاد من النصوص


[1] التحرير 1: 62 السطر الأخير.

[2] الصحاح 6: 2423 مادة (عذا).

[3] المبسوط 1: 217، الخلاف 2: 67، المسألة 78.

[4] الجامع: 134.

[5] فوائد القواعد: 250 251.

[6] النهاية 1: 426.

[7] المنتهي 1: 500 س 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست