responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 18

النظر الثاني في الجنابة

و هي تحصل للرجل و المرأة بإنزال المنيّ مطلقاً، و بالجماع في قبل المرأة حتّى تغيب الحشفة، و في دبر المرأة كذلك على المشهور، خلافاً للشيخ [1] و للأوّل رجحان ما، و في وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد، و الأشهر الوجوب، و الموطوءة قبلًا كالواطي، و في الدبر تردّد.

و لو اشتبه المنيّ اعتبر بالشهوة و الدفق و فتور الجسد، و في المريض لا يعتبر الدفق، و لا يجب الغسل إلّا مع اليقين بالسبب، و لا يكفي الظنّ.

و يحرم عليه قراءة العزائم بلا خلاف، و المذكور في الرواية السجدة [2] و المشهور السورة. و ذكر المتأخّرون من جملتها قراءة البسملة بقصد إحداها، و مسّ كتابة القرآن على المعروف المدّعى عليه الإجماع من جماعة، و المشهور تحريم مسّ شيء مكتوب عليه اسم اللّٰه تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمّة (عليهم السلام). و يحرم عليه اللبث في المساجد على المشهور الأصحّ و وضع شيء فيها على الأشهر الأقوى، و يحرم عليه الاجتياز في المسجدين.

و يكره الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة و الاستنشاق على المعروف، و في بعض الروايات الصحيحة: يغسل يده أو يتوضّأ، و الوضوء أفضل [3] و في بعضها: غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل [4] و يكره له مسّ ما عدا المكتوب من المصحف على الأشهر الأقرب، و حرّمه المرتضى (رحمه اللّٰه) [5] و النوم إلّا بعد الوضوء، و الخضاب، و قراءة ما زاد على سبع آيات على الأقرب، و تشتدّ الكراهة فيما زاد على سبعين آية.


[1] الاستبصار 1: 112 ذيل الحديث 373.

[2] الوسائل 1: 493 و 494، الباب 19 من أبواب الجنابة ح 4 و 7.

[3] الوسائل 1: 496، الباب 20 من أبواب الجنابة، ح 7.

[4] الوسائل 1: 495، الباب 20 من أبواب الجنابة، ح 1.

[5] حكاه عنه في المعتبر 1: 190.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست