إنّما يجب على البالغ العاقل الحرّ المالك للنصاب المتمكّن من التصرّف، فلا زكاة على الطفل، خلافاً لابن حمزة حيث أوجب الزكاة في ماله [2]. و لا زكاة على المجنون المطبق، و في ذي الأدوار خلاف.
و ظاهر المتأخّرين أنّ البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ و أنّه لا يجب عليه إذا تمّ الحول السابق في زمان تكليفه، و فيه إشكال.
و في المغمى عليه خلاف، و الظاهر مساواة الإغماء للنوم في تحقّق التكليف بعد زوالهما و عدم انقطاع الحول بعروضهما في أثنائه.
و في وجوب الزكاة في غلّات الطفل و مواشيه خلاف، و الأقرب العدم كما هو المشهور بين المتأخّرين، خلافاً لجماعة من الأصحاب منهم الشيخان [3]. و المتّجه القول باستحباب الزكاة في غلّات الأطفال كما ذهب إليه جمهور المتأخّرين، و ذهب أكثر المتأخّرين إلى استحبابها في مواشيهم، و لم أقف على مستند لهم.
و اختلف الأصحاب في غلّات المجانين و مواشيهم، فمنهم من أوجب الزكاة فيها [4]. و منهم من حكم بالاستحباب [5]. و منهم من نفاها وجوباً و استحباباً [6]. و هو أقرب.
و الأشهر الأقرب استحباب إخراج الزكاة لمن اتّجر في مال الطفل أو المجنون
[1] كذا في النسخ المتوفّرة لدينا، لكن يأتي في ص 196 المقصد الرابع، و في ص 199 المقصد الخامس. و كُتُب الزكاة و الخمس و الصوم مفقودة من نسخة الأصل.