responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 16

الذقن طولًا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً من مستوي الخلقة، و غيره يحال عليه. و المشهور أنّه لا يجوز الغسل منكوساً، و عند السيّد المرتضى استحباب ذلك [1] و هو غير بعيد. و لا يجب تخليل اللحية و إن خفّت على الأقوى، نعم يجب غسل البشرة الظاهرة في خلال الشعور.

و غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، و يدخل المرفقين في الغسل، و لو نكس بطل الغسل على المشهور خلافاً للسيّد. و الظاهر أنّه يجب غسل الشعور في اليد.

و يجب مسح بشرة مقدّم الرأس أو شعره المختصّ به بأقلّ اسمه، و الأقرب عدم وجوب المسح مقبلًا، و المشهور استحباب ذلك.

و يجب مسح بشرة الرجلين بأقلّ اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و المشهور وجوب الاستيعاب الطولي و هو غير ثابت، لكنّه أحوط، و الأولى أن يمسح بتمام كفّه و الكعبان قبّتا القدمين على الأقرب، و قيل مجمع القدم و أصل الساق [2] و الأقرب جواز المسح منكوساً، و لا يجوز المسح على حائل إلّا للتقيّة و الضرورة.

و المشهور أنّه يجب مسح الرأس و الرجلين ببقيّة نداوة الوضوء، خلافاً لابن الجنيد [3].

و يجب الترتيب إلّا في الرجلين، و الموالاة، و هي أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه على الأشهر الأقرب. و الأقرب أنّ المبطل جفاف جميع الأعضاء السابقة لا البعض.

و ذو الجبيرة إن تمكّن من مراعاة الغسل أو المسح الواجب فعل، و إلّا أجزأه المسح عليها، و صاحب السلس يتوضّأ لكلّ صلاة على الأشهر الأقرب.


[1] كذا في الأصل، و في سائر النسخ: و عند السيّد المرتضى جواز ذلك و استحباب البدأة بالأعلى، راجع المعتبر 1: 143.

[2] إرشاد الأذهان 1: 223.

[3] حكاه عنه في المختلف 1: 296.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست