نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 159
و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفر و أفطر» [1] و العمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد.
و ألحق جمع من المتأخّرين بإقامة العشرة في بلده إقامة العشرة المنويّة في غير بلده [2]. و هو حسن، و بعضهم ألحق إقامة العشرة بعد التردّد بثلاثين [3] و اختلفوا في الثلاثين مع التردّد، و الأقرب عدم زوال حكم الإتمام بذلك.
و لو نوى أقلّ من عشرة في بلده فالمشهور بين المتأخّرين أنّه يتمّ الصلوات الليليّة و النهاريّة و خالف فيه بعضهم و يستفاد من صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: أنّ من أقام في منزله خمسة لا أكثر يقصّر نهاراً و يتمّ ليلًا [4].
الخامس: حدّ الترخّص
و اختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة إلى أنّ المعتبر خفاء الجدران و الأذان معاً [5]. و ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ المعتبر أحد الأمرين. و بعضهم اعتبر خفاء الأذان [6]. و بعضهم اعتبر خفاء الجدران [7].
و يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم أنّ حدّ الترخّص خفاء المسافر عن البيوت [8] و على هذا فالظاهر حصول ذلك بالحائل، و الظهور بعد الخفاء بالحائل لا يضرّ.
و يستفاد من صحيحة عبد اللّٰه بن سنان أنّ حدّ الترخّص خفاء الأذان [9]. و الظاهر جواز العمل بكلّ واحد من الصحيحتين.
[1] الوسائل 5: 519، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5.