responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 159

و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفر و أفطر» [1] و العمل بمقتضى هذه الرواية الصحيحة غير بعيد.

و ألحق جمع من المتأخّرين بإقامة العشرة في بلده إقامة العشرة المنويّة في غير بلده [2]. و هو حسن، و بعضهم ألحق إقامة العشرة بعد التردّد بثلاثين [3] و اختلفوا في الثلاثين مع التردّد، و الأقرب عدم زوال حكم الإتمام بذلك.

و لو نوى أقلّ من عشرة في بلده فالمشهور بين المتأخّرين أنّه يتمّ الصلوات الليليّة و النهاريّة و خالف فيه بعضهم و يستفاد من صحيحة عبد اللّٰه بن سنان: أنّ من أقام في منزله خمسة لا أكثر يقصّر نهاراً و يتمّ ليلًا [4].

الخامس: حدّ الترخّص

و اختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة إلى أنّ المعتبر خفاء الجدران و الأذان معاً [5]. و ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ المعتبر أحد الأمرين. و بعضهم اعتبر خفاء الأذان [6]. و بعضهم اعتبر خفاء الجدران [7].

و يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم أنّ حدّ الترخّص خفاء المسافر عن البيوت [8] و على هذا فالظاهر حصول ذلك بالحائل، و الظهور بعد الخفاء بالحائل لا يضرّ.

و يستفاد من صحيحة عبد اللّٰه بن سنان أنّ حدّ الترخّص خفاء الأذان [9]. و الظاهر جواز العمل بكلّ واحد من الصحيحتين.


[1] الوسائل 5: 519، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5.

[2] المختصر النافع: 51، التذكرة 4: 394، الذكرى 4: 316.

[3] الدروس 1: 212.

[4] الوسائل 5: 519، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، ح 5.

[5] الخلاف 1: 572، المسألة 324، رسائل السيّد المرتضى المجموعة الثالثة: 47، و نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 3: 110.

[6] المراسم: 75.

[7] المقنع: 37.

[8] الوسائل 5: 505، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، ح 1.

[9] الوسائل 5: 506، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، ح 3.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست