نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 153
الإمام، و يجوز قبله بعد التشهّد على القول باستحباب التسليم، و أمّا على القول بوجوبه فلا يبعد أيضاً ذلك، بل يجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضاً قبل التشهّد بناءً على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال و على تقدير الجواز هل يجب نيّة الانفراد؟ فيه وجهان و لعلّ الأقرب العدم.
و لو دخل الإمام في الصلاة أو أُقيمت الصلاة و المأموم في نافلة قطعها إن خشي الفوات، و الظاهر أنّه لا فرق بين فوات كلّ الصلاة و فوات الركعة. و لو دخل و المأموم في الفريضة نقل إلى النفل و يتمّها نافلة و يدخل معه، و بعض الأصحاب جوّز قطع الفريضة من غير حاجة إلى النقل إلى النفل إذا خاف الفوات مع النقل [1]. و هو حسن، و إتمام الركعتين بعد النقل إنّما يكون إذا لم يستلزم فوات الجماعة و إلّا لم يبعد الحكم بقطعها و الدخول مع الإمام.
و لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الأخير فقد فاتته الصلاة، و المشهور أنّه يكبّر و يتابعه في السجدتين و التشهّد و لا يحتسب بهما تحصيلًا لفضيلة الجماعة، و قد توقّف فيه بعض الأصحاب [2]. و الأكثر على أنّه ينوي و يعيد التكبير بعد التشهّد وجوباً. و منهم من لم يوجبه، و كذا الحكم إذا أدرك الإمام بعد السجدة الأُولى.
و لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة فمذهب الفاضلين و غيرهما أنّه يكبّر و يجلس معه، فإذا سلّم الإمام قام و أتمّ صلاته و لا يحتاج إلى استئناف التكبير [3]. و صرّح المحقّق بأنّه مخيّر بين الإتيان بالتشهّد و عدمه [4]. و في الروايات اختلاف [5].
و لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نيّة الانفراد بغير عذر عند الأصحاب، و لا ريب في جواز مفارقته عن الإمام لعذر، و أمّا بدون العذر مع نيّة الانفراد