نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 139
و السرقة، و نكث الصفقة، و التعرّب بعد الهجرة، و اليأس من روح اللّٰه، و الأمن من مكر اللّٰه [1].
و قد تزاد أربعة عشرة أُخرى: أكل الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما أُهلّ لغير اللّٰه به من غير ضرورة، و السحت، و القمار، و البخس في الكيل و الوزن، و معونة الظالمين، و حبس الحقوق من غير عسر، و الإسراف، و التبذير، و الخيانة، و الاشتغال بالملاهي، و الإصرار على الذنوب.
و قد تعدّ منها أشياء أُخر كالقيادة، و الدياثة، و الغصب، و النميمة، و قطيعة الرحم، و تأخير الصلاة عن وقتها، و الكذب خصوصاً على رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و ضرب المسلم بغير حقّ، و كتمان الشهادة، و السعاية إلى الظالم، و منع الزكاة المفروضة، و تأخير الحجّ عن عام الوجوب، و الظهار، و المحاربة لقطع الطريق.
و عن ابن عبّاس لمّا سُئل عن الكبائر: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعة [2].
و المعروف بين أصحابنا القول الأوّل من هذه الأقوال، و لم أجد في كلامهم اختيار قول آخر، و هو الصحيح، و يدلّ عليه أخبار متعدّدة من طريق أهل البيت (عليهم السلام)، و قد وردت أخبار متعدّدة بتعديد الكبائر.
فمنها: رواية يونس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سمعته يقول الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمّداً، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف، و التعرّب بعد الهجرة، و أكل مال اليتيم ظلماً، و أكل الربا بعد البيّنة، و كلّ ما أوجب اللّٰه عزَّ و جلَّ عليه النار [3] و قال: إنّ أكبر الكبائر الشرك باللّٰه [4].
و منها: حسنة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الكبائر؟ فقال: هنّ في كتاب عليّ (عليه السلام) سبع: الكفر باللّٰه عزَّ و جلَّ، و قتل النفس، و عقوق الوالدين،