responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 135

إذا فاتتهم، و أمّا إذا أوقعوها صحيحة بحسب معتقدهم لم يجب عليهم القضاء. و الأقرب عدم وجوب القضاء على المغمى عليه.

الثالثة: يقضي في السفر ما فات في الحضر تماماً و يقضي في الحضر ما فات في السفر قصراً.

و لو نسي تعيين الصلاة الواحدة الفائتة صلّى ثلاثاً ينوي بها المغرب و اثنتين ينوي بهما الصبح و أربعاً مردّداً بين الظهر و العصر و العشاء مخيّراً بين الجهر و الإخفات، و هذا هو الأشهر الأقرب، و فيه خلاف لبعض الأصحاب [1].

و لو تعدّدت الفائتة قضى كذلك ثلاثاً ثلاثاً، و لو نسي عدد الفائتة فالمشهور أنّه يصلّي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء، و احتمل العلّامة في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما يحصل اليقين بقضائه [2]. و استوجهه بعض المتأخّرين [3]. و هو حسن، و على هذا فلو نسي الكمّيّة و التعيين صلّى للكمّيّة بقدر ما تيقّن فواته و للتعيين لكلّ صلاة ثلاثاً.

و المشهور وجوب الترتيب بين الفوائت إذا علم الترتيب، و نقل في المعتبر اتّفاق الأصحاب على ذلك [4]. و حكى الشهيد (رحمه اللّٰه) عن بعض الأصحاب القول بالاستحباب [5]. و للتوقّف في المسألة طريق، و لو جهل ترتيب الفوائت فالأصحّ سقوطه.

و يستحبّ قضاء النوافل المرتّبة و لا يتأكّد فائت المرض.

و روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت: أخبرني عن رجل عليه من صلوات النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصلّ حتّى لا يدري كم صلّى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر علمه بذلك. ثمّ قال: قلت له: فإنّه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه، و إن كان شغله لجمع الدنيا


[1] الكافي في الفقه: 150.

[2] التذكرة 2: 361.

[3] المدارك 4: 307.

[4] المعتبر 2: 406.

[5] الذكرى 2: 433.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست