responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 133

بعض نسخ الفقيه و رواية الشيخ «و السلام» بإضافة الواو.

و المشهور وجوب التشهّد الخفيف و التسليم بعد السجدتين، و ذهب العلّامة في المختلف إلى الاستحباب [1] و هو أقرب. و المراد بالتشهّد الخفيف ما اشتمل على مجرّد الشهادتين و الصلاة على النبيّ و آله (صلّى اللّٰه عليه و آله).

و قيل: يجب التشهّد المعهود في الصلاة [2] و الظاهر من التسليم المعهود في الصلاة. و قيل: ينصرف بالتسليم على محمّد (صلوات اللّٰه عليه و آله) [3].

و يجب فيهما النيّة على ما ذكره جماعة من الأصحاب، و الظاهر أنّه لا يعتبر فيهما تعيين السبب، و أوجبه الشهيد في الذكرى [4]. و قيل: يجب إن تعدّد السبب على القول بتعدّدهما بتعدّده.

و يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه. و في وجوب الطهارة و الاستقبال و الستر قولان. و استحبّ جماعة الاستفتاح بالتكبير، و الرواية مختصّة بالإمام [5].

و يجب المبادرة إليهما قبل فعل المنافي عند الأصحاب، و لو نسيهما أتى بهما متى ذكر، و لو أهملهما عمداً فأكثر الأصحاب على أنّه لا يبطل الصلاة، و ذهب بعضهم إلى اشتراط صحّة الصلاة بهما [6]. و هو أحوط.

و لو تعدّد ما يوجب السجدتين فالأقرب التداخل مطلقاً، و ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم التداخل مطلقاً [7] و ذهب ابن إدريس إلى التداخل إن اتّحد الجنس و إلّا فلا [8].


[1] المختلف 2: 434.

[2] المقاصد العليّة: 608.

[3] الكافي في الفقه: 149.

[4] الذكرى 4: 94.

[5] الوسائل 5: 334، الباب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.

[6] الخلاف 1: 462، المسألة 203.

[7] التذكرة 3: 360، الذكرى 4: 90، الموجز الحاوي: 164.

[8] السرائر 1: 258.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست