نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 133
بعض نسخ الفقيه و رواية الشيخ «و السلام» بإضافة الواو.
و المشهور وجوب التشهّد الخفيف و التسليم بعد السجدتين، و ذهب العلّامة في المختلف إلى الاستحباب [1] و هو أقرب. و المراد بالتشهّد الخفيف ما اشتمل على مجرّد الشهادتين و الصلاة على النبيّ و آله (صلّى اللّٰه عليه و آله).
و قيل: يجب التشهّد المعهود في الصلاة [2] و الظاهر من التسليم المعهود في الصلاة. و قيل: ينصرف بالتسليم على محمّد (صلوات اللّٰه عليه و آله)[3].
و يجب فيهما النيّة على ما ذكره جماعة من الأصحاب، و الظاهر أنّه لا يعتبر فيهما تعيين السبب، و أوجبه الشهيد في الذكرى [4]. و قيل: يجب إن تعدّد السبب على القول بتعدّدهما بتعدّده.
و يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه. و في وجوب الطهارة و الاستقبال و الستر قولان. و استحبّ جماعة الاستفتاح بالتكبير، و الرواية مختصّة بالإمام [5].
و يجب المبادرة إليهما قبل فعل المنافي عند الأصحاب، و لو نسيهما أتى بهما متى ذكر، و لو أهملهما عمداً فأكثر الأصحاب على أنّه لا يبطل الصلاة، و ذهب بعضهم إلى اشتراط صحّة الصلاة بهما [6]. و هو أحوط.
و لو تعدّد ما يوجب السجدتين فالأقرب التداخل مطلقاً، و ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم التداخل مطلقاً [7] و ذهب ابن إدريس إلى التداخل إن اتّحد الجنس و إلّا فلا [8].