responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 126

و لو تذكّر بعد الشكّ أتى بما يلزمه و الأقرب الأشهر في تحقّق الكثرة الرجوع إلى العرف، و متى تحقّق الحكم بالكثرة يستمرّ اعتبار سقوط حكم الشكّ و السهو، إلى أن يخلو من السهو و الشكّ فرائض متعدّدة بحيث ينتفي عنه وصف الكثرة عرفاً، فيتعلّق بها حينئذٍ حكم السهو الطارئ.

الخامسة: لو نسي قراءة الحمد و ذكر قبل الركوع قرأ

و لو ذكر الركوع قبل السجود ركع و أتى بما بعده. و لو ذكر أنّه نسي سجدة واحدة قبل أن يركع رجع إليها و بما بعدها.

و لو ذكر أنّه نسي سجدتين فالمشهور بين المتأخّرين أنّه كنسيان السجدة الواحدة في وجوب الرجوع، و ذهب ابن إدريس إلى أنّه يوجب إعادة الصلاة [1]. و لا يبعد ترجيح الأوّل، و متى كان المنسيّ مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما، و متى كان المنسيّ إحداهما فإن كان قد جلس عقيب الاولى و اطمأنّ بنيّة الفصل أو لا بنيّته لم يجب الرجوع إلى الجلوس قبل السجدة، و إن لم يجلس أو جلس و لم يطمئنّ فقيل: يجب الجلوس [2]. و قيل: لا [3]. و المسألة محلّ تردّد، و لا يبعد ترجيح القول بالوجوب.

و من نسي التشهّد و ذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثمّ أتى بما بعده. و لو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبيّ و آله قضاها على الأشهر الأقرب، و أنكره ابن إدريس [4].

و من ترك سجدة من صلاته و لم يذكر حتّى ركع قضاها بعد الفراغ من الصلاة و ليس عليه الإعادة على الأشهر الأقرب، و قيل بإعادة الصلاة في الأوّلتين [5]. و قيل بإعادتها مطلقاً [6]. و المشهور وجوب سجدتي السهو في هذه الصورة. و قيل: لا يجب [7]. و لا يخلو عن قوّة.


[1] السرائر 1: 241.

[2] المدارك 4: 236.

[3] المبسوط 1: 120.

[4] السرائر 1: 241.

[5] التهذيب 2: 176.

[6] نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 2: 371.

[7] المدارك 4: 241.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست