responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 125

و لو فعل الإمام ما يوجب سجدتي السهو فعل و لا يجب السجدة على المأموم، و من الأصحاب من أوجبها عليه [1].

الرابعة: لا يحكم للسهو و الشكّ مع الكثرة، بل يمضي على الصلاة

و معناه في الشكّ عدم الإعادة و عدم الاحتياط فيما يوجب الشكّ أحدهما لولا الكثرة، و عدم تدارك الفعل المشكوك فيه و إن كان في محلّه، بل يبني على وقوع المشكوك فيه ما لم يستلزم الزيادة فيبنى على وقوع المصحّح، و الظاهر سقوط سجدتي السهو إذا اقتضاهما الشكّ، كما إذا شكّ بين الأربع و الخمس.

و اعلم أنّ ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشكّ و السهو في عدم الالتفات إليهما، بل شمول الحكم للسهو في كلامهم أظهر، و هو ظاهر النصوص [2].

و في عبارة المعتبر و كلام العلّامة في عدّة من كتبه إشعار باختصاص الحكم بالشكّ [3]. و الأوّل يقتضي عدم الإبطال بالسهو في الركن و عدم القضاء إذا كان السهو موجباً له، و لم أجد أحداً من الأصحاب صرّح بالحكمين، بل صرّح جماعة منهم بخلافهما [4]. مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو، و الفرق بينه و بين القضاء محلّ نظر.

و في الذكرى: لو كثر السهو عن ركن فلا بدّ من الإعادة، و كذا عن واجب يستدرك إمّا في محلّه أو غير محلّه [5]. و فيه نظر.

و لو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شكّ فيه فالّذي صرّح به جماعة من الأصحاب بطلان صلاته [6]. و فيه إشكال.


[1] الوسيلة: 102.

[2] الوسائل 5: 346، الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

[3] المعتبر 2: 393، المنتهي 1: 411 س 11، نهاية الإحكام 1: 533، التذكرة 3: 323.

[4] الذكرى 4: 57، الروض: 343 السطر الأخير، المدارك 4: 272.

[5] الذكرى 4: 57.

[6] الموجز الحاوي: 105، المسالك 1: 299، المدارك 4: 272.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست