نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 125
و لو فعل الإمام ما يوجب سجدتي السهو فعل و لا يجب السجدة على المأموم، و من الأصحاب من أوجبها عليه [1].
الرابعة: لا يحكم للسهو و الشكّ مع الكثرة، بل يمضي على الصلاة
و معناه في الشكّ عدم الإعادة و عدم الاحتياط فيما يوجب الشكّ أحدهما لولا الكثرة، و عدم تدارك الفعل المشكوك فيه و إن كان في محلّه، بل يبني على وقوع المشكوك فيه ما لم يستلزم الزيادة فيبنى على وقوع المصحّح، و الظاهر سقوط سجدتي السهو إذا اقتضاهما الشكّ، كما إذا شكّ بين الأربع و الخمس.
و اعلم أنّ ظاهر عبارات كثير من الأصحاب التسوية بين الشكّ و السهو في عدم الالتفات إليهما، بل شمول الحكم للسهو في كلامهم أظهر، و هو ظاهر النصوص [2].
و في عبارة المعتبر و كلام العلّامة في عدّة من كتبه إشعار باختصاص الحكم بالشكّ [3]. و الأوّل يقتضي عدم الإبطال بالسهو في الركن و عدم القضاء إذا كان السهو موجباً له، و لم أجد أحداً من الأصحاب صرّح بالحكمين، بل صرّح جماعة منهم بخلافهما [4]. مع تصريح بعضهم بسقوط سجود السهو، و الفرق بينه و بين القضاء محلّ نظر.
و في الذكرى: لو كثر السهو عن ركن فلا بدّ من الإعادة، و كذا عن واجب يستدرك إمّا في محلّه أو غير محلّه [5]. و فيه نظر.
و لو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شكّ فيه فالّذي صرّح به جماعة من الأصحاب بطلان صلاته [6]. و فيه إشكال.