نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 124
يركع، بل الظاهر أنّه لا يرجع إليه و إن كان في أثناء القراءة.
و لا حكم لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتّى ينتصب، و لا حكم لناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة فيه حتّى يسجد، أو الذكر في السجدتين، و كذا السجود على الأعضاء السبعة إلّا الجبهة، فإنّ الإخلال به في السجدتين إخلال بالركن، فيكون مبطلًا، و يكون الإخلال به في أحدهما تركاً للسجدة الواحدة، و يكون محتاجاً إلى التدارك.
و كذا لا حكم لناسي الطمأنينة فيهما أو في الجلوس بينهما، و كذا لو نسي إكمال الرفع من السجدة الأُولى حتّى سجد ثانياً.
الثالثة: إذا شكّ الإمام أو المأموم و حفظ الآخر يرجع كلّ منهما إلى يقين صاحبه
و لا فرق في ذلك بين الأفعال و الركعات، و لا بين كون المأموم عادلًا أو فاسقاً، و في الصبيّ المميّز تأمّل، نعم إن أفاد قوله الظنّ كان التعويل عليه من باب البناء على الظنّ، و يكفي في الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح و نحوه ممّا يفهم منه المراد.
و الظاهر أنّه لا يجوز التعويل على غير الإمام و المأموم و إن كان عادلًا، إلّا إذا أفاد قوله الظنّ فيبنى عليه من باب الرجوع إلى الظنّ.
و في بعض الأخبار الصحيحة: أنّ رجلًا صلّى ثمّ أُخبر أنّه صلّى في غير وقته قال: يعيد [1]. و في اخرى: جواز الاتّكال في العدد على الغير [2].
و إذا فعل المأموم ما يوجب سجدتي السهو فقال جمع من الأصحاب: إنّه يجب عليه السجدتان [3]. و قال جمع منهم: إنّهما لا يجبان [4]. و منهم من قال: لو ترك ما يوجب القضاء لم يجب عليه القضاء [5] و المسألة محلّ تردّد.
[1] الوسائل 3: 204، الباب 59 من أبواب المواقيت، ح 1.
[2] الوسائل 5: 347، الباب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.