نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 115
الفصل الثامن في مكروهات الصلاة و ذكر بعض ما يجوز فعله في الصلاة
المشهور بين الأصحاب كراهة العقص للرجل، و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى أنّه حرام مبطل للصلاة [1]. و الأوّل أقرب.
و من المكروهات الالتفات يميناً و شمالًا على المشهور، و ذهب بعض الأصحاب إلى أنّه محرّم مبطل للصلاة [2]. و سيجيء الكلام فيه.
و منها التثاؤب و التمطّي و الفرقعة و العبث باللحية و الرأس، و نفخ موضع السجود، و التنخّم و البصاق، و رمي الحصى، و مدافعة الأخبثين أو الريح، و الاشتغال بالصلاة متكاسلًا متناعساً.
و المعروف من مذهب الأصحاب تحريم قطع الصلاة الواجبة اختياراً و لا أعلم خلافاً فيه بينهم، و يجوز قطعها للضرورة كقبض الغريم، و حفظ النفس المحترمة من التلف أو الضرر، و إنقاذ الغريق، و قتل الحيّة الّتي يخافها على نفس محترمة، و إحراز المال المضرّ ضياعه، و خوف ضرر الحدث بإمساكه، إلى غير ذلك.
و يجوز الدعاء في جميع حالات الصلاة بالمباح للدين و الدنيا، و لا يجوز الدعاء بالمحرّم، و الظاهر أنّه مبطل للصلاة مع العلم بالتحريم، و في الجهل وجهان: أجودهما الإبطال.
فائدة:
لو سلّم مسلم يجب الردّ، و لو قال: عليك السلام، ففي وجوب الردّ تردّد، و كذا الكلام في مثل: سلام، و سلاماً، و السلام، و سلامي، و سلام اللّٰه عليك و أمثالها. و الأولى أن يقول في ردّ السلام: سلام عليكم، كما يستفاد من الرواية [3] و في التذكرة أنّ صيغة الجواب و عليكم السلام، و ردّ السلام واجب كفاية، فلو ردّ بعض المسلّم عليهم سقط عن الباقين [4].