نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 113
الثوب على غير الأب و الأخ مطلقاً. و قيل بجوازه للنساء [1]. و المشهور جوازه على الأب و الأخ، و ذهب ابن إدريس إلى عموم المنع [2]. و لا خلاف في تحريم دفن غير المسلمين في مقابرهم إلّا الذمّيّة الحامل من مسلم.
المقصد السادس في المنذور
إذا نذر صلاة مطلقاً لم يعتبر فيها مكاناً معيّناً و لا زماناً، و لو قيّده بهيئة معلومة كصلاة جعفر مثلًا تعيّن، و لو نذر العيد المندوب في وقته تعيّن، و لو نذر هيئة في غير وقتها لم يجب، و لو قيّدها بزمان أو مكان تعيّن، و لو قيّده بزمان له مزيّة تعيّن، و لو لم يكن للقيد مزيّة قيل: أجزأه أين شاء [3]. و الأقرب مراعاة اعتبار القيد، و حكم اليمين و العهد في الأُمور المذكورة حكم النذر.
المقصد السابع في النوافل
يستحبّ صلاة الاستسقاء جماعة عند قلّة الأمطار و غور الأنهار، و هي ركعتان كالعيد، إلّا أنّه يقنت بالاستعطاف و سؤال توفير الماء بعد أن يصوم الناس ثلاثة أيّام، و يخرج بهم الإمام في الثالث، و ليكن الجمعة أو الاثنين إلى الصحراء بالسكينة و الوقار، و يستحبّ أن يخرج المؤذّنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز، و يستحبّ أن يخرج معهم الشيوخ و الأطفال و العجائز على المشهور، و أن يفرّق بين الأطفال و أُمّهاتهم على المشهور، و يستحبّ تحويل الرداء، ثمّ يستقبل القبلة و يكبّر اللّٰه مائة عالياً صوته و يسبّح مائة عن يمينه و يهلّل مائة عن يساره و يحمد اللّٰه مائة تلقاء الناس، ثمّ يخطب و يبالغ في السؤال، فإن تأخّرت الإجابة أعادوا الخروج.