responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 111

و يجوز في المساجد و المشهور أنّه يكره فيها إلّا بمكّة. و يستحبّ الوقوف حتّى ترفع الجنازة و لو كان مأموماً على الأقرب، و وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة على الأشهر الأقرب، و نزع النعلين. و يستحبّ رفع اليدين في التكبيرة الأُولى، و المشهور عدم استحباب الرفع في البواقي، و ذهب جماعة إلى الاستحباب [1] و لعلّه الأقرب.

و لا يصلّى عليه إلّا بعد غسله و تكفينه، و الأقرب عندي جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة و أنّه يجب الصلاة عليه إذا دفن بغير صلاة.

و أولى الناس بها أولاهم بالميراث، و الأب أولى من الابن، و الزوج أولى من كلّ أحد، فإن لم يكن الوليّ بالشرائط استناب من يريد و ليس لأحد التقدّم بدون إذنه.

و لو فات عن المأموم بعض التكبيرات أتمّ ما بقي منها بعد فراغ الإمام ولاءً و إن رفعت الجنازة.

و يستحبّ تشييع الجنازة و أن يكون ماشياً، و المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل على الأشهر و العمل به أولى.

و يستحبّ تربيع الجنازة و هو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة، و الأفضل أن يربّع الشخص الواحد و هو يحصل بحمل جوانب السرير الأربعة على أيّ وجه كان، و أفضل هيئاته المستحبّة أن يأخذ الحامل جانب السرير الّذي يلي اليد اليمنى للميّت، ثمّ يمرّ إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليمنى، ثمّ يمر إلى الجانب الّذي يلي الرجل اليسرى، ثمّ يمرّ إلى الجانب الّذي يلي اليد اليسرى و هذه و إن كانت غير مشهورة بين المتأخّرين، لكنّها مستفادة من الأخبار و وقع التصريح بها في كلام العلّامة في المنتهي [2].

و يستحبّ للمشيّع أن يحضر قلبه للتفكّر في مآله و التخشّع و الاتّعاظ بالموت، و يكره له الضحك و السرور، و يكره له الجلوس قبل أن يوضع الميّت في لحده.


[1] التهذيب 3: 194 ذيل الحديث 444، المعتبر 2: 356، الجامع للشرائع: 121.

[2] المنتهي 1: 444 س 12.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست