responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 108

لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد اللّٰه أكبر على ما هدانا اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و الحمد للّٰه على ما أبلانا [1].

و نحوه في حسنة زرارة [2] و صحيحة منصور [3] إلّا أنّه ليس في آخرهما الحمد للّٰه على ما أبلانا، و العمل بالجميع متّجه.

و يكره التنفّل بعدها إلى الزوال و قبلها إلّا بمسجد النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فإنّه يصلّي ركعتين قبل خروجه.

المقصد الرابع في صلاة الكسوف

و تجب عند كسوف الشمس و خسوف القمر بلا خلاف و عند الزلزلة و الريح المظلمة و باقي أخاويف السماء و الآيات المخوفة على الأشهر الأقرب صلاة ركعتين في كلّ ركعة خمس ركوعات.

و كيفيّتها أن يكبّر للإحرام، ثمّ يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، ثمّ يقوم فيقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع هكذا خمساً، ثمّ يسجد بعد القيام من الركوع الخامس سجدتين، ثمّ يقوم فيصلّي الركعة الثانية كذلك و يتشهّد و يسلّم. و إن شاء وزّع السورة على الركعات في الأُولى و كذلك السورة في الثانية، و يجوز أن يقرأ بعض السورة فيقوم من الركوع و يتمّها من غير أن يقرأ الحمد.

و المشهور أنّه إذا أكمل سورة وجب عليه قراءة الحمد فيما يليه، و استحبّ ذلك بعضهم [4]. و الأوّل أقرب، و يستفاد من إطلاق بعض الأخبار جواز التفريق بأن يبعّض سورة في إحدى الركعتين و يقرأ في الأُخرى خمساً، و الجمع في الركعة


[1] الوسائل 5: 124، الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ح 4.

[2] الوسائل 5: 123، الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ح 2.

[3] الوسائل 5: 124، الباب 21 من أبواب صلاة العيد، ح 3.

[4] السرائر 1: 324.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست