responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الغيبة للنعماني نویسنده : النعماني، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 168

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ هِلَالٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‌.

8- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَلَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيُّ بِمَكَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ وَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: خَرَجْتُ حَاجّاً مِنْ وَاسِطٍ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَسَأَلَنِي عَنِ النَّاسِ وَ الْأَسْعَارِ فَقُلْتُ تَرَكْتُ النَّاسَ مَادِّينَ أَعْنَاقَهُمْ إِلَيْكَ لَوْ خَرَجْتَ لَاتَّبَعَكَ الْخَلْقُ فَقَالَ يَا ابْنَ عَطَاءٍ قَدْ أَخَذْتَ تَفْرُشُ أُذُنَيْكَ لِلنَّوْكَى لَا وَ اللَّهِ مَا أَنَا بِصَاحِبِكُمْ وَ لَا يُشَارُ إِلَى رَجُلٍ مِنَّا بِالْأَصَابِعِ وَ يُمَطُّ إِلَيْهِ بِالْحَوَاجِبِ‌[1] إِلَّا مَاتَ قَتِيلًا أَوْ حَتْفَ أَنْفِهِ قُلْتُ وَ مَا حَتْفُ أَنْفِهِ قَالَ يَمُوتُ بِغَيْظِهِ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لِوِلَادَتِهِ قُلْتُ وَ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لِوِلَادَتِهِ فَقَالَ انْظُرْ مَنْ لَا يَدْرِي النَّاسُ أَنَّهُ وُلِدَ أَمْ لَا فَذَاكَ صَاحِبُكُمْ.

9- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّا نَرْجُو أَنْ تَكُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ وَ أَنْ يَسُوقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ عَفْواً بِغَيْرِ سَيْفٍ[2] فَقَدْ بُويِعَ لَكَ وَ قَدْ ضُرِبَتِ الدَّرَاهِمُ بِاسْمِكَ فَقَالَ مَا مِنَّا أَحَدٌ اخْتَلَفَتِ الْكُتُبُ إِلَيْهِ وَ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ‌[3] وَ سُئِلَ عَنِ الْمَسَائِلِ وَ حُمِلَتْ إِلَيْهِ الْأَمْوَالُ إِلَّا اغْتِيلَ‌[4] أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ لِهَذَا الْأَمْرِ غُلَاماً مِنَّا خَفِيَّ الْمَوْلِدِ وَ الْمَنْشَإِ غَيْرَ خَفِيٍّ فِي نَسَبِهِ‌[5].


[1]. في الصحاح: مطّه يمطّه أي مدّه، و مطّ حاجبيه أي مدّهما.

[2]. في الصحاح: يقال أعطيته عفو المال يعنى بغير مسألة.

[3]. كناية عن الشهرة.

[4]. الاغتيال هو الاخذ بغتة، و القتل خديعة. و لعلّ المراد به الموت بالسلاح، و المراد بالموت على الفراش الموت مسموما، أو الأول أعم من الثاني، و الثاني الموت غيظا من غير ظفر على العدو، و« أو» للتقسيم لا للشك.

[5]. كذا في بعض النسخ و الكافي، و في بعضها« غير خفىّ في نفسه».

نام کتاب : كتاب الغيبة للنعماني نویسنده : النعماني، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست